الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفدية
صفحة فارغة
91 -
حكم من فعل محظورات من جنس واحد
س: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟ (1) .
ج: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) في 10 \ 12 \ 1418 هـ.
س: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (1) » متفق عليه. هل هذا الحديث تفسير للآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (2) الآية؟ (3) .
(1) صحيح البخاري الحج (1816) ، صحيح مسلم الحج (1201) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2974) ، سنن النسائي مناسك الحج (2851) ، سنن أبو داود المناسك (1860) ، سنن ابن ماجه المناسك (3079) ، مسند أحمد بن حنبل (4/242) ، موطأ مالك الحج (956) .
(2)
سورة البقرة الآية 196
(3)
سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام.