المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أعمال مناسك العمرة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من جاوز الميقات دون إحرام

- ‌ حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

- ‌ من قصد مكة لتجارةأو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

- ‌ حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

- ‌ حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

- ‌ إحرام من هم دون المواقيت

- ‌ حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

- ‌ حكم الإحرام من الحرم الشريف

- ‌ ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

- ‌ بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا لحجاج الجو والبحر

- ‌ إبطال دعوى من ادعىأن جدة ميقات لجميع الوافدينإلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

- ‌ جدة ليست ميقاتا

- ‌ ميقات القادمين من السودان

- ‌ حكم من يقول للقادمين للحجأو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

- ‌تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنونحول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة

- ‌ حكم من نسي وتجاوز الميقات

- ‌ حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطا

- ‌ من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحريالمحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان

- ‌ حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

- ‌ الإحرام في الطائرة

- ‌ما قرره مجلس المجمعالفقهي الإسلامي في حقمن أحرم قبل الميقات

- ‌ ليس عليك حرجفي إقامتك بجدة وأنت محرم

- ‌حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

- ‌ حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

- ‌ حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة

- ‌باب الإحرام

- ‌ الحكم إذا وقع على الإحرام دم

- ‌ حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام

- ‌ يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

- ‌ حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

- ‌ المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج

- ‌ أداء صلاة الإحرام ليس شرطا لانعقاده

- ‌ اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام

- ‌ الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

- ‌ النية محلها القلب

- ‌ حكم اشتراط نية الصبي

- ‌ الإشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام

- ‌ الجهر بالنية يستحب عند الإحرام

- ‌ التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها

- ‌ حكم تأخير التلبية بعد الإحرام

- ‌ حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة

- ‌ نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

- ‌ حكم من نسي اسم من حج عنها

- ‌ حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

- ‌ حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

- ‌ التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي

- ‌ يصح التمتع والقران من أهل مكة

- ‌ القول بنسخ الإفراد قول باطل

- ‌ حكم فسخ الإحرام

- ‌ المشروع لمن أحرم مفردا أن يجعله عمرة

- ‌ الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

- ‌ القران لا يفسخ إلى الإفراد

- ‌ حكم من نوىالتمتع ثم بدا له أن يحرم مفردا

- ‌ من أحرم قارنا وبعد الإحرام حل

- ‌ الإحرام بالتمتع له وقت محدود

- ‌ الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌ حكم من أدى العمرة في آخر شهر شوال ثم عاد بنية الحج مفردا

- ‌ حكم تمتع من رجع إلى بلده

- ‌ لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

- ‌ لا يسقط الهديعن المتمتع بالسفر إلى المدينة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌ حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا

- ‌ حكم كد الشعر

- ‌ حكم سقوط الشعر من رأس المحرم

- ‌ حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

- ‌ ضابط تغطية الرأس للمحرم

- ‌ حكم استخدام الكمامات للمحرم

- ‌ تحديد المخيط من اللباس للمحرم

- ‌ يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت

- ‌ حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

- ‌ حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه

- ‌ لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

- ‌ حكم لبس الساعة للمحرم

- ‌ حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

- ‌ حكم استعمال الصابون للمحرم

- ‌ حكم الجماع قبل التحلل الأول

- ‌ حكم الجماع قبل طواف الإفاضة

- ‌ حكم مزاولة العادة السرية في الحج

- ‌ حكم تغطيةالمرأة المحرمة لوجهها وكفيها

- ‌ الأفضل للمرأة أن تحرم فيشراب وليس لها الإحرام في قفازين

- ‌ المحاورات والجدالفي الحج تثير النزاع والعداوة

- ‌ احفظوا أوقاتكم عنكل ما يضر دينكم ويغضب ربكم

- ‌ على الحجاج تجنب افتراش الطرقات

- ‌ على الحجاج التقيدبالتعليمات التي تأمر بها الدولة

- ‌ القيام بالمسيراتفي موسم الحج في مكة المكرمةباسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها

- ‌ منافع الحج

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌باب الفدية

- ‌ حكم من ترك الإحرام من الميقات

- ‌ حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة

- ‌ فدية ترك بعض الواجبات

- ‌ من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله

- ‌ حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظورا

- ‌ حكم من لم يطف طوافالإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله

- ‌باب صيد الحرم

- ‌ مضاعفة السيئة في مكة

- ‌ عرفة ليست من الحرم

- ‌ حكم قطع غرس بني آدم في الحرم

- ‌ حكم رعي الغنم في الحرم

- ‌ خصوصية حمام مكة والمدينة

- ‌ حكم قتل الجراد في الحرم

- ‌ حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد

- ‌ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهأنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب دخول مكة

- ‌ السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم

- ‌ حكم الرمل

- ‌ يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

- ‌ الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح

- ‌ الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌ من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى

- ‌ حكم طواف من خرج من جرحه دم

- ‌ حكم طواف من لامس امرأة أجنبية

- ‌ الدعاء في الطواف

- ‌ حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم

- ‌ الإكثار من الطواف والصلاة

- ‌ حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

- ‌ حكم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف وقت الزحام

- ‌ كل طواف يشرع بعده ركعتان

- ‌ ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة

- ‌ الشرب من ماء زمزم سنة

- ‌ صفة السعي

- ‌ حكم من نسي بعض أشواط السعي

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من بدأ بالمروة في السعي

- ‌ يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌ يوم التروية

- ‌ ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌ حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة

- ‌ مكان الإحرام للحاج يوم التروية

- ‌ السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر

- ‌ جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌ السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع

- ‌ يوم عرفة

- ‌ وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها

- ‌ حكم الجمع والقصر يوم عرفة

- ‌ من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

- ‌ حكم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌ حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس

- ‌ من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى

- ‌ المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج

- ‌ نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء

- ‌ مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة

- ‌ حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

- ‌ الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

- ‌ وقت بدء الدعاء في عرفة

- ‌ المبيت بمزدلفة

- ‌ المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم

- ‌ من صلى المغرب والعشاءبمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤديا للواجب

- ‌ الجمع والقصر في الحج

- ‌ السنة المحافظة على الوترفي الحضر والسفر وليلة مزدلفة

- ‌ يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل

- ‌ حكم المبيت خارج مزدلفة

- ‌ السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر

- ‌ الصبي إذا فاتهالمبيت في مزدلفة فعليه الهدي

- ‌ كيفية الوقوف عند المشعر الحرام

- ‌ المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي

- ‌ رمي الجمار

- ‌ جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد

- ‌ بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به

- ‌ حكم رجم جمرةالعقبة بعد منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي جمرة العقبةوالطواف قبل منتصف ليلة العيد

- ‌ حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءا

- ‌ الحكم فيمن رمى الشاخصدون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

- ‌ حكم الرمي بعد العصر

- ‌ ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات

- ‌ الوكالة في الرميلا تجوز إلا من عذر شرعي

- ‌ الوكيل في الرمييرمي عن نفسه أولا إذا كان مفترضا

- ‌ حكم من شك فيسقوط الحصى في الحوض

- ‌ حكم الرميمن الحصى الذي حول الجمار

- ‌ العبر المستفادة من رمي الجمار

- ‌ الحلق أفضل من التقصير

- ‌ الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص

- ‌ مكان الحلق والتقصير

- ‌ حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة

- ‌ طواف الإفاضة

- ‌ حكم من لم يكمل طواف الإفاضة

- ‌ حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة

- ‌ حكم من شك في عدد الأشواط

- ‌ حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة

- ‌ حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير

- ‌ حكم الطواف على غير طهارة

- ‌ الحائض والنفساء يبقىعليهما طواف الحج حتى تطهرا

- ‌ النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

- ‌ من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

- ‌ السعي

- ‌ حكم السعي

- ‌ المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر

- ‌ حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة

- ‌ السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي

- ‌ حكم من حج ولم يسع

- ‌ حكم الزيادة في السعي

- ‌ حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل

- ‌ لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي

- ‌ حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل سعيه

- ‌ أعمال يوم النحر

- ‌ السنة ترتيب أعمال يوم النحر

- ‌ حكم من حلق قبل صلاة العيد

- ‌ حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير

- ‌ حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة

- ‌ إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي

- ‌ التحلل الأول والتحلل الثاني

- ‌ متى تحل المرأة لزوجها الحاج

- ‌ المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌ حكم المبيت خارج منى أيام التشريق

- ‌ حكم ترك المبيت بمنى يومين أو ثلاثة

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض

- ‌ حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان

- ‌ حكم الجلوس نهارا خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق

- ‌ رمي الجمار أيام التشريق

- ‌ حكم الرمي بالليل

- ‌ حكم من لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجل

- ‌ من بقي في منى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي

- ‌ حكم من لم يستطع رمي الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر

- ‌ حكم الرمي قبل الزوال

- ‌ حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة

- ‌ حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهلا

- ‌ حكم من رمى الشاخص

- ‌ من ترك الرمي فعليه دم

- ‌ التوكيل في الرمي لمن معها أطفال

- ‌ الحكمة من رمي الجمرات

- ‌ دعوة لعدم التعجل في رمي الجمرات

- ‌ المراد باليومين للمتعجل

- ‌ وقت النفر من منى

- ‌ طواف الوداع

- ‌ حكم طواف الوداع

- ‌ طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله

- ‌ من ترك طوافالوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

- ‌ حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع

- ‌ وداع الحائض والنفساء

- ‌ التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفي عنه

- ‌ التأخر إلى ما بعدذي الحجة لا يؤثر على طواف الوداع

- ‌ صفة الزيارة

- ‌ ما يفعله الزائر للمدينة المنورة

- ‌ صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ زيارة المسجد النبوي سنة

- ‌ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ صفة العمرة

- ‌ أعمال مناسك العمرة

- ‌ أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان

- ‌ تكرار العمرة في رمضان

- ‌ عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌ حكم التقصير في العمرة

- ‌ حكم من لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلا منه

- ‌ حكم من أحس بتعب قبل إكمال الطواف

- ‌ حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة

- ‌ حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة لمن أرادت العمرة

- ‌ حكم طواف الوداع في العمرة

الفصل: ‌ أعمال مناسك العمرة

باب صفة الحج والعمرة

(12)

‌ صفة العمرة

235 -

‌ أعمال مناسك العمرة

الحمد لله وحده وبعد: فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة وإلى القارئ بيان ذلك (1) :

1 -

إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة، ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.

ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.

2 -

يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزارا ورداء. ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين. أما المرأة

(1) نبذة مختصرة من أعمال مناسك العمرة صدرت من مكتب سماحته في 13 \ 2 \ 1416 هـ.

ص: 425

فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.

3 -

ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت " الكعبة ".

4 -

فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

5 -

فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود

ص: 426

واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: " بسم الله والله أكبر " فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعضا أو نحوها، وقبل ما استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال:" الله أكبر " ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.

6 -

يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر ويقول:" بسم الله والله أكبر " ولا يقبله. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله كما ذكرنا سابقا، وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى - في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يستحب للرجل أن يطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف

ص: 427

دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية ويقول بين الركنين:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (1) في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه، وطرفيه على صدره.

7 -

ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد يقرأ فيهما بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (2) في الركعة الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3) في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود إن تيسر ذلك.

8 -

ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيسر ويقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (4) ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا

(1) سورة البقرة الآية 201

(2)

سورة الكافرون الآية 1

(3)

سورة الإخلاص الآية 1

(4)

سورة البقرة الآية 158

ص: 428

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني.

أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.

9 -

فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل

ص: 429

شيء حرم عليه بالإحرام.

وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وتقبل من الجميع إنه سبحانه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

ص: 430