الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صفة الحج والعمرة
(7)
أعمال يوم النحر
197 -
السنة ترتيب أعمال يوم النحر
س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر، وهل يجوز التقديم والتأخير؟ (1) .
ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه «رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام (2) » . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على
(1) نشر في جريدة (الندوة) العدد (9896) في 12 \ 12 \ 1411 هـ.
(2)
صحيح البخاري الحج (1808) ، سنن النسائي مناسك الحج (2746) ، مسند أحمد بن حنبل (2/151) ، سنن الدارمي المناسك (1893) .
بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن من قدم أو أخر فقال: لا حرج لا حرج (1) » .
(1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (1306) .
س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف؟ (1) .
ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور، وقد تكون خمسة:
الأول: الرمي، برمي الجمرة، أي: جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل، يرميها بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك. أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس، كما رماها
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى عام 1402 هـ.
النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: النحر، نحر الهدي إذا كان عنده هدي، فإنه ينحره في منى، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء، أو في مكة وفي بقية الحرم.
تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
الثالث: الحلق أو التقصير، فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا، وللمقصرين واحدة (1) » ، والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلا، وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلا.
الرابع: وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج. وإذا كان عليه سعي صار خامسا، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته، وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم، وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: أولها الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي في حق من عليه سعي. وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدم
(1) صحيح مسلم الحج (1303) ، مسند أحمد بن حنبل (6/403) .
بعضها على بعض فلا حرج، فلو أنه نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال:«لا حرج لا حرج (1) » عليه الصلاة والسلام. والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال:«يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي فقال: لا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. فقال: لا حرج (2) » قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني - يوم النحر - عن شيء قدم أو أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من لطف الله سبحانه بعباده، فلله الحمد والمنة.
(1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (1306) .
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6666) ، صحيح مسلم الحج (1307) ، سنن النسائي مناسك الحج (3067) ، سنن أبو داود المناسك (1983) ، سنن ابن ماجه المناسك (3050) .