الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 -
حكم استخدام الكمامات للمحرم
س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1) .
ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا تخمروا رأسه ولا وجهه (2) » يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
(1) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418 هـ.
(2)
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) .
71 -
تحديد المخيط من اللباس للمحرم
س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟ (1) .
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ «لقول النبي
(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 2 صـ 173.