الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال:«والشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي (1) » هذا معناه جعل كل واحدة مهرا للأخرى، وهذا يفضي إلى فساد كبير، وإلى ظلم للنساء، وإلى تعطيل للمال، الذي هو مطلوب في الزواج، حيث قال الله سبحانه وتعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (2) فالمقصود أن الشغار منكر، فإذا اصطلح أهل القرية أو القبيلة على معاقبة من فعله، ولم تعترض الدولة ولا المحكمة على ذلك، بل أقروهم وسكتوا عنهم، فإن هذا التعزير مناسب، وفي محله، ويجعل في المصلحة العامة، في الصندوق الذي فيه مصلحة عامة: تزويج الفقراء، أو في وجوه الإصلاح، أو ما أشبه ذلك.
(1) صحيح مسلم النكاح (1416) ، سنن النسائي النكاح (3338) ، سنن ابن ماجه النكاح (1884) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) .
(2)
سورة النساء الآية 24
وجوب موافقة الولي في عقد النكاح
س 22: هل تجب موافقة الولي في حالة زواج المرأة الثيب مرة أخرى؟ وما شروط الزواج الصحيح في حالتها؟ (1)
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419 هـ.
ج: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (2) » ، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (3) » متفق على صحته.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (4) » ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم:«الأيم أحق بنفسها من وليها (5) » أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح
(1) رواه الإمام أحمد (1\ 250) وابن حبان باب (ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي) برقم (4075) .
(2)
رواه ابن ماجه في (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) برقم (1882) .
(3)
رواه البخاري في (النكاح) باب (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) برقم (5136) ومسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1419) .
(4)
رواه مسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1421) .
(5)
صحيح مسلم النكاح (1421) ، سنن الترمذي النكاح (1108) ، سنن النسائي النكاح (3260) ، سنن أبو داود النكاح (2098) ، سنن ابن ماجه النكاح (1870) ، مسند أحمد بن حنبل (1/274) ، موطأ مالك النكاح (1114) ، سنن الدارمي النكاح (2188) .