الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
222 -
اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة المبرز وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب كتابكم الكريم رقم (2624) وتاريخ 22\6\1393 هـ، واطلعت على الصك المرفق به رقم (270) وتاريخ 14\6\1393هـ المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وفيه اعترافه لدى فضيلتكم أنه كتب ورقة ذكر فيها: أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها: أنه طلقها ثلاث طلقات، ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول، وفيه مصادقة مطلقته ووالدها له فيما ذكروا، وأنها ترغب بالعود إذا أباح الشرع ذلك، كما اطلعت على ورقتي الطلاق المرفقتين فوجدتهما تنصان على ما ذكر وتاريخ الأولى8\1\1393هـ وتاريخ الثانية 9\1\1393 هـ.
(1) صدرت برقم (1807) في 12\8\1393هـ.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان إحداهما بالطلقة الأولى والأخرى بالطلاق بالثلاث؛ لأنه كتب بذلك ورقتين في وقتين، ولأن اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد وإنما يدل على التكرار؛ ولأن تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الأول فلا وجه لتأكيده به، ويبقى لها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
223 -
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. إ. ح. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) .
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 16\12\1388 هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التهنئة بعيد الأضحى المبارك كان معلوما، هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا وعليكم وسائر المسلمين أعواما كثيرة على حال خير واستقامة، إنه خير مسئول.
وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج لزوجته وهو أنه قال لها: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك.
(1) صدرت برقم (269) في 9\2\1389هـ.
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.