الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو ثلاثة، كما يفعل بعض الناس، فهل لي حق في رده، مع أنه حق للبنت، وهل لو أعنتها ببعض جهازها يعتبر مثل إعانة الأولاد؟ أرجو من سماحتكم توجيهنا وإفتاءنا في مثل هذه الأمور التي أحوجت إليها الأوضاع، والسلام عليكم (1) .
ج: ليس لك أن ترد شيئا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شئون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها. والله الموفق.
(1) استفتاء مقدم لسماحته من السائل ع. ج. وأجاب عنه سماحته في 27\ 5\ 1419 هـ.
حكم
تقديم بعض المهر أو تأخيره
س 47: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم يكتفي بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا (1) .
ج: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول.
وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (2) » .
فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد؛ لقوله سبحانه وتعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (3) فيسمي شيئا من المهر، فإن سمى شيئا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل، وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله.
(1) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352) .
(2)
رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) .
(3)
سورة النساء الآية 24