الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
219 -
حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد في وقتين مختلفين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 9\1\1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وكذلك كتابكم الكريم المؤرخ في 1\9\1388 هـ وفهمت ما أشرتم إليه عن صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو: أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وأفتيتموه بصحة مراجعته لها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، فتوقفتم عن إفتائه بجواز المراجعة؛ نظرا لأن هذا هو السبب الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمضاء الثلاث وهو التلاعب وعدم المبالاة، ورغبتكم في إفادتكم عما لدينا في الموضوع.
ونفيدكم بأنه ما دام هناك دليل من الشرع على جواز مراجعته لزوجته، فليس هناك موجب للتوقف عن ذلك، وما
(1) صدرت برق (1667) في 15\10\1388هـ.
دام الواقع هو كما ذكرتم، ولم يسبق أن طلقها غير ما تقدم مع ثبوت ذلك لديكم بمصادقة ولي المرأة المطلقة، فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المشار إليه؛ لكون التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم بذلك فضيلتكم. أثابكم الله وسدد خطاكم.
ورسالتكم في الطلاق الثلاث وصلت وهي تحت المراجعة وسنفيدكم إن شاء الله عن رأينا حولها بعد الفراغ من قراءتها. نفع الله بعلومكم ومنحنا وإياكم المزيد من التوفيق لإصابة الحق إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
220 -
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي حجاز بلقرن وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب كتابكم الكريم رقم (85) وتاريخ 14\1\1393 هـ وصل، وصلكم الله بهداه وهذا نصه: وبعد فنعيد إليكم خطابكم رقم (1960) وتاريخ 1\11\1392 هـ بشأن الزوج وزوجته، وأفيدكم بأنه قد حضر الزوج وحضر معه ولي الزوجة كما حضرت الزوجة وبعد حضورهم جرى سؤال المطلق عن الطلاق الصادر منه وهل سبقه طلاق منه على زوجته أو لحقه شيء غير الذي صدر منه، فأجاب بقوله: إنني سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحدة فقط، ثم بقيت في مجلسي خمس دقائق، وزدت على ذلك بطلقة واحدة بالثلاث بكلمة واحدة ولفظ واحد، ولم يسبق أن جرى مني عليها شيء من الطلاق غير ما ذكرت بعاليه لا قبله ولا بعده، وكما قرر ولي الزوجة أنه لم يحضر الطلاق ولم يسمع شيئا، سوى أن لديه بينة على الطلاق وهما شاهدان وناس حاضرون معهما، كما
(1) صدرت برقم (417) في 13\3\1393هـ.
حضرت الزوجة وسئلت عن الطلاق من زوجها عليها، فأجابت بقولها: إنني لم أسمع من زوجي أي طلاق بل إنه جاءني صباح ذات يوم من مدة ثلاث سنوات، وقال: روحي لأهلك، ورحت لأهلي وأنا أرغب العودة مع زوجي وأولادي إذا كان ليس فيه مانع، وقد وردتنا الإجابة من النائب بالخير مار الذكر تحت توقيعه وختمه طبق ما قاله الزوج وأدلى به حسبما يتضح لكم من مرفقاته؛ لذا جرى إعادة المعاملة لسماحتكم. انتهى.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور طلقتان إحداهما بالطلقة الواحدة والثانية بالطلاق الثلاث، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا صدقه الشاهد الثاني على ذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التطليق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث، لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. وإن خالفه الشاهد المذكور في ذلك فأوقفوا هذه الفتوى، وأفيدونا بما يثبت لديكم جزيتم خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
221 -
مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوجته وحضرت معهما زوجته وأقر الزوج بأنه طلق زوجته طلقة واحدة من نحو خمس وثلاثين سنة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بلفظ واحد في رجب عام 1394 هـ، واستفتى أحد المشايخ فأفتاه أنها واحدة واسترجعها، ثم في 28\11\1394 هـ حصل بينه وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: إذا كنت ما تريدين عشرتي ليه تجلسين عندي، أنت مطلقة بالثلاث، ويذكر أن قصده بذلك الطلاق السابق الواقع في رجب عام 1394هـ، وحلف على ذلك، وبسؤال الزوجة هل طلقها سوى ما ذكر؟ أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك، وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئا من الطلاق المذكور.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب 1394 هـ مقبول؛ لأنه أعلم
بنيته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (2) .
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
(2)
صدرت برقم (3524\خ) في 20\12\1394 هـ.