المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نكاح الكفار - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌يحرم من الرضاعةما يحرم من النسب

- ‌ حكم الزواج ممن رضع أمها من لبن زوج قبل أبيها

- ‌تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول

- ‌زوج الأم الأول محرملبناتها من الزوج الثاني

- ‌هل أكون محرما لبنت مطلقتي

- ‌زوجة الأب لا تكون محرما لزوج البنت من غيرها

- ‌ربيب الأخ ليس محرما لأخواته

- ‌حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها

- ‌بطلان نكاح خامسة فأكثر

- ‌ والد زوجك السابق محرم لك

- ‌ التربية لا توجب المحرمية

- ‌زوج البنت من المحارم

- ‌الحجاب عند زوج البنت

- ‌أبناء زوجك قبلك وبعدك محارم لك

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌ الواجب التوبة من نكاحالشغار وتجديد النكاح عند الرغبة

- ‌ نكاح الشغار فاسد ويلحقه الطلاق

- ‌جواز الاصطلاح علىتعزير المتشاغرين بمبلغ من المال

- ‌وجوب موافقة الولي في عقد النكاح

- ‌الزواج يشرع إعلانه

- ‌المسلمون على شروطهم

- ‌النكاح بدون ولي منكر

- ‌من تزوج من كسب حرام فزواجه صحيح إذا تاب

- ‌إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح

- ‌حكم النكاح بدون عقد

- ‌شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح

- ‌الأولى عدم تزويج من يعمل في البنوك الربوية

- ‌زوجي مدمن على التدخين

- ‌ نكاح الفاسق صحيح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌ترك الصلاة يبطل عقد النكاح

- ‌حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي

- ‌إذا كان الزوج لا يصليفلا يجوز أن تبقي معه

- ‌يريد الزواج وهو لا يصلي

- ‌ وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم الزواج من امرأة لا تصلي

- ‌ يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر

- ‌ حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم

- ‌ليس من البر بأبيكطاعته في الزواج ممن لا تصلي

- ‌باب الصداق

- ‌جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر

- ‌البنت أحق بمهرها

- ‌حكمتقديم بعض المهر أو تأخيره

- ‌باب وليمة العرس

- ‌إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف

- ‌التذكير في مناسبات الزواج

- ‌ الأدلة من الكتاب والسنةتحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها

- ‌شبهة يجب أن تكشف:

- ‌حكم الاستماع إلى الأغاني

- ‌حكم الاستماع إلى الموسيقى

- ‌ هل يجوز الاختلاط في الزواج ورقص الرجال مع النساء المحارم وغير المحارم

- ‌جواز ضرب الدف للنساء في الزواج

- ‌وضع الماء على قبر الزوجة الأولى ليلة الزواج بالثانية بدعة

- ‌وجوب طاعة الزوج في غير معصية الله

- ‌ لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة

- ‌إتيان المرأة في دبرها من الكبائر

- ‌مباشرة الحائض فيما دون الفرج

- ‌يجوز للرجل تعاطي ما يخفف شهوة النكاح

- ‌يجوز للزوج إلزام زوجته العاملة بالقرار في البيت

- ‌ الأولى للمرأةأن تقوم بالعمل داخل البيت

- ‌حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

- ‌ترك التلقيح

- ‌ استعمال حبوبمنع الحمل عند الحاجة

- ‌عند الضرورة لا بأسبأخذ حبوب منع الحمل

- ‌حكم استئصال الرحم لمنع الإنجاب

- ‌ جواز ربطالرحم ضد الحمل للضرورة

- ‌ حكم المرأة الناشز

- ‌الواجب عدم إسقاط الجنين

- ‌الولد للفراش

- ‌ولد الزنا ينسب لأمه

- ‌جواز جماع الزوجة بعد العقد

- ‌ما يجوز للرجلمن زوجته بعد عقد النكاح

- ‌حكم سفر الزوجةمع زوجها قبل الدخول بها

- ‌ العلاقات الزوجية

- ‌غلاء المهور سبب في تأخر النكاح

- ‌فضل المبادرة بالزواج

- ‌ليس لتحديد المهورأصل شرعي يعتمد عليه

- ‌الذي أنصح به هو الزواج المبكر

- ‌لا بأس أن نأخذ من الغربأو الشرق ما ينفعنا وندع ما يضرنا

- ‌الاكتفاء في الزواج بالمسلمات أولى

- ‌شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة

- ‌حكم هبة الزوجة لزوجها

- ‌فضل الإحسان إلى البنات

- ‌الاستيصاء بالنساء خيرا

- ‌الواجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف

- ‌وجود الخادمة بدون محرم: فيه خطر

- ‌لا يطيل الغياب عن زوجته إلا برضاها

- ‌جواز إطالة المدة عن الزوجة لأجل طلب الرزق

- ‌وجوب العدل بين الزوجات

- ‌ هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر

- ‌تعدد الزوجاتوحقوق المرأة في الإسلام

- ‌ليس هناك تعارضفي آيات تعدد الزوجات

- ‌ حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات

- ‌حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

- ‌وعاشروهن بالمعروف

- ‌هجر الزوج أو الزوجة

- ‌بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين

- ‌باب الخلع

- ‌إذا كرهت الزوجة زوجهاولم تطقه وجب التفريق بينهما

- ‌ حكم من طلق بالثلاث على عوض

- ‌ المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد

- ‌ طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

- ‌ العفو عما في ذمة الزوج

- ‌ الطلاق على عوضيعتبر بينونة صغرى

- ‌ حكم من طلقزوجته على عوض ولم يدخل بها

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ مسألة في وقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته

- ‌ طلاق الحائض يقع مع الإثم

- ‌ حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

- ‌ حكم طلاق النفساء

- ‌ الطلاق يقع كتابة ولفظا

- ‌ ليس من المعروف أن تطلقزوجتك بدون جرم ولو بأمر والدتك

- ‌ حكم تنازل الزوج عن حقه في الطلاق لزوجته

- ‌ الوكيل ليس له أن يطلقأكثر من واحدة إلا بإذن الموكل

- ‌ قول الزوج اكتب طلاقها، في حكم التوكيل

- ‌ حكم من سئل هل أنت متزوجفقال لا على سبيل المزاح وهو متزوج

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ ليس عليك طاعة الأم في الطلاق إذا لم تتأذ من زوجتك

- ‌ إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق

- ‌ حكم قول الزوج: هي طالقهي طالق، هي طالق، وقصده إيقاع الثلاث

- ‌ الكناية إذا لمتصاحبها النية لا يقع بها طلاق

- ‌ الكناية لا يقع بهاإلا طلقة واحدة على الراجح

- ‌ كناية مع القرينة تعد طلاقا

- ‌ النية إذا خالفت صريح الطلاق لا تقبل

- ‌ حكم قول: خذهاوعفشها لأن نفسي طابت منها

- ‌ قول: تراك حرام، من كنايات الطلاق

- ‌ حكم من قال لزوجته: خالصة

- ‌ مسألة في أنالكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية

- ‌ الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة

- ‌ حكم قول الرجللزوجته: تغشي واقلبي وجهك

- ‌ حكم قول (بنتك ما هي بذمة)

- ‌ حكم قول:شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك

- ‌ حكم قول:حرمت علي، وطابت نفسي

- ‌ حكم قول الرجللزوجته تغشي (غطي وجهك)

- ‌ حكم لفظ روحي بالثلاث

- ‌ حكم من قصدبتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

- ‌ حكم من قاللزوجته: (طالقة، طالقة)

- ‌ حكم قول(طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث

- ‌ من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

- ‌ مسألة: تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة ولا يقع بها شيء

- ‌ حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث ولا غيرها

- ‌ حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

- ‌ حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق

- ‌ طلق بصيغة التأكيد ثلاث مرات بسبب الغضب ولا نية له في التكرار

- ‌ حكم من طلق بقوله تراك طالق طالق ثم طالق

- ‌ حكم قول: تراك بالثلاث بالثلاث

- ‌ حكم من طلق زوجته بقوله (تكوني طالقة على كل المذاهب)

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق تراك طالق

- ‌ حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث

- ‌ التحريم ليس إلىالزوج بل إلي الشرع المطهر

- ‌ حكم طلاق المكره

- ‌ حكم الطلاق في الغضب الشديد

- ‌الغضب العاديلا يمنع وقوع الطلاق

- ‌ مسألةالغضبان بمثابة المكره

- ‌ حكم قول: تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي في غضب شديد

- ‌ مسألة في طلاق الغضبان

- ‌ حكم طلاق المريض بتغير الشعور العقلي

- ‌ الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع طلاقه

- ‌ الصواب عدم وقوع طلاق الغضبان

- ‌ شدة الغضبوالإكراه يمنعان اعتبار الطلاق

- ‌ لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

- ‌بيان الدليل فيحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ الحجة في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة

- ‌ حكم التطليق بالثلاث

- ‌ تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل

- ‌ حكم الطلاق بثلاث كلمات متعاقبات

- ‌ حكم من طلق بقوله (هي طالق، هي طالق، هي طالق)

- ‌ حكم من طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه

- ‌ حكم قول: (اكتبوا طلاقها بالثلاث)

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بقصد الإبانة

- ‌ طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه

- ‌ حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة

- ‌ التطليق بالثلاث في لفظ واحد يعتبر طلقة واحدة

- ‌ مسألة: رجل طلق زوجته بالثلاث المحرمة لينفك من شرها

- ‌ حكم من قال لزوجته اذهبي بثلاثين ألف طلقة

- ‌ حكم قول: (طالقة عدد السعف والتراب)

- ‌ مسألة في الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها

- ‌ حكم قول: أنت طالق بالثلاث حارمة علي حالة لغيري

- ‌ حكم من شك في عدد الطلاق

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة

- ‌ التطليق بالثلاث لا يجوز

- ‌ على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

- ‌ التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة

- ‌ طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بقوله أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث

- ‌ طلقها بالثلاث بلفظ واحدمنذ سنة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث

- ‌ حكم من طلق بقوله أنت طالق عدد سعف النخل

- ‌ حكم من طلق زوجته طلاقا باتا

- ‌ في الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد في وقتين مختلفين

- ‌ اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد

- ‌ اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية

الفصل: ‌باب نكاح الكفار

‌باب نكاح الكفار

ص: 53

صفحة فارغة

ص: 54

ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب؟ (1)

ج: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم لقول الله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2) والمحصنة هي: الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه:

وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} (3) أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4) فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة

(1) نشر في مجلة البحوث العدد 21 عام 1408 هـ.

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة المائدة الآية 5

ص: 55

العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشف وسوء كيل، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الآخرى:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (1) ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل: المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (3) الآية، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (4) الآية، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا القاسم

(1) سورة النساء الآية 25

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة التوبة الآية 29

(4)

سورة البقرة الآية 221

ص: 56

بن مالك - يعني المزني - حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3) فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (4) إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (5) وكقوله: {وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا} (6) الآية، انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.

وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب،

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة البقرة الآية 221

(5)

سورة البينة الآية 1

(6)

سورة آل عمران الآية 20

ص: 57

وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية تمسكا بقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1)، {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2) ولنا قول الله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (3) إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (4) وإجماع الصحابة فأما قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (5) فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى لأنهما متقدمتان، والآية التي في المائدة متأخرة عنهما.

وقال آخرون: ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} (6)

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة الممتحنة الآية 10

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة المائدة الآية 5

(5)

سورة البقرة الآية 221

(6)

سورة البينة الآية 1

ص: 58

وقال: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} (1) وقال: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} (2) وقال: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ} (3) وسائر القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب، والخاص يجب تقديمه، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن. فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر: طلقها قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة. قال: قد علمت أنها خمرة ولكنها إلي حلال. فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر. قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها (4) . انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله.

(1) سورة البينة الآية 6

(2)

سورة المائدة الآية 82

(3)

سورة البقرة الآية 105

(4)

المغني لابن قدامة (6\ 589) .

ص: 59

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) الآية وبين قوله عز وجل في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) الآية لوجهين أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} (3) الآية، وقوله سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} (4) الآية، وقوله عز وجل:{مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} (5) الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة البينة الآية 1

(4)

سورة البينة الآية 6

(5)

سورة البقرة الآية 105

ص: 60

المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة فلا يبقى بين الآيتين تعارض، وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم، لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (1) لآية، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (2) فوصفهم جميعا بالشرك لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب،

(1) سورة التوبة الآية 28

(2)

سورة التوبة الآية 31

ص: 61

وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم. ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولادهما من ذلك والله المستعان فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب، فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم

ص: 62

نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه إليهم، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين. وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.

ص: 63