الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
إذا كرهت الزوجة زوجها
ولم تطقه وجب التفريق بينهما
س 118: امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك، وهي تبغضه بغضا كثيرا، تفضل معه الموت على الرجوع إليه، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه، فما الحكم؟ (1) .
ج: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه، إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه، وسمحت برد حديقته إليه:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (2) » . رواه
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(2)
أخرجه البخاري في (كتاب الطلاق) برقم (4867) والنسائي في (كتاب الطلاق) برقم (3409) .