المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌يحرم من الرضاعةما يحرم من النسب

- ‌ حكم الزواج ممن رضع أمها من لبن زوج قبل أبيها

- ‌تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول

- ‌زوج الأم الأول محرملبناتها من الزوج الثاني

- ‌هل أكون محرما لبنت مطلقتي

- ‌زوجة الأب لا تكون محرما لزوج البنت من غيرها

- ‌ربيب الأخ ليس محرما لأخواته

- ‌حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها

- ‌بطلان نكاح خامسة فأكثر

- ‌ والد زوجك السابق محرم لك

- ‌ التربية لا توجب المحرمية

- ‌زوج البنت من المحارم

- ‌الحجاب عند زوج البنت

- ‌أبناء زوجك قبلك وبعدك محارم لك

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌ الواجب التوبة من نكاحالشغار وتجديد النكاح عند الرغبة

- ‌ نكاح الشغار فاسد ويلحقه الطلاق

- ‌جواز الاصطلاح علىتعزير المتشاغرين بمبلغ من المال

- ‌وجوب موافقة الولي في عقد النكاح

- ‌الزواج يشرع إعلانه

- ‌المسلمون على شروطهم

- ‌النكاح بدون ولي منكر

- ‌من تزوج من كسب حرام فزواجه صحيح إذا تاب

- ‌إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح

- ‌حكم النكاح بدون عقد

- ‌شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح

- ‌الأولى عدم تزويج من يعمل في البنوك الربوية

- ‌زوجي مدمن على التدخين

- ‌ نكاح الفاسق صحيح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌ترك الصلاة يبطل عقد النكاح

- ‌حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي

- ‌إذا كان الزوج لا يصليفلا يجوز أن تبقي معه

- ‌يريد الزواج وهو لا يصلي

- ‌ وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم الزواج من امرأة لا تصلي

- ‌ يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر

- ‌ حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم

- ‌ليس من البر بأبيكطاعته في الزواج ممن لا تصلي

- ‌باب الصداق

- ‌جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر

- ‌البنت أحق بمهرها

- ‌حكمتقديم بعض المهر أو تأخيره

- ‌باب وليمة العرس

- ‌إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف

- ‌التذكير في مناسبات الزواج

- ‌ الأدلة من الكتاب والسنةتحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها

- ‌شبهة يجب أن تكشف:

- ‌حكم الاستماع إلى الأغاني

- ‌حكم الاستماع إلى الموسيقى

- ‌ هل يجوز الاختلاط في الزواج ورقص الرجال مع النساء المحارم وغير المحارم

- ‌جواز ضرب الدف للنساء في الزواج

- ‌وضع الماء على قبر الزوجة الأولى ليلة الزواج بالثانية بدعة

- ‌وجوب طاعة الزوج في غير معصية الله

- ‌ لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة

- ‌إتيان المرأة في دبرها من الكبائر

- ‌مباشرة الحائض فيما دون الفرج

- ‌يجوز للرجل تعاطي ما يخفف شهوة النكاح

- ‌يجوز للزوج إلزام زوجته العاملة بالقرار في البيت

- ‌ الأولى للمرأةأن تقوم بالعمل داخل البيت

- ‌حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

- ‌ترك التلقيح

- ‌ استعمال حبوبمنع الحمل عند الحاجة

- ‌عند الضرورة لا بأسبأخذ حبوب منع الحمل

- ‌حكم استئصال الرحم لمنع الإنجاب

- ‌ جواز ربطالرحم ضد الحمل للضرورة

- ‌ حكم المرأة الناشز

- ‌الواجب عدم إسقاط الجنين

- ‌الولد للفراش

- ‌ولد الزنا ينسب لأمه

- ‌جواز جماع الزوجة بعد العقد

- ‌ما يجوز للرجلمن زوجته بعد عقد النكاح

- ‌حكم سفر الزوجةمع زوجها قبل الدخول بها

- ‌ العلاقات الزوجية

- ‌غلاء المهور سبب في تأخر النكاح

- ‌فضل المبادرة بالزواج

- ‌ليس لتحديد المهورأصل شرعي يعتمد عليه

- ‌الذي أنصح به هو الزواج المبكر

- ‌لا بأس أن نأخذ من الغربأو الشرق ما ينفعنا وندع ما يضرنا

- ‌الاكتفاء في الزواج بالمسلمات أولى

- ‌شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة

- ‌حكم هبة الزوجة لزوجها

- ‌فضل الإحسان إلى البنات

- ‌الاستيصاء بالنساء خيرا

- ‌الواجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف

- ‌وجود الخادمة بدون محرم: فيه خطر

- ‌لا يطيل الغياب عن زوجته إلا برضاها

- ‌جواز إطالة المدة عن الزوجة لأجل طلب الرزق

- ‌وجوب العدل بين الزوجات

- ‌ هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر

- ‌تعدد الزوجاتوحقوق المرأة في الإسلام

- ‌ليس هناك تعارضفي آيات تعدد الزوجات

- ‌ حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات

- ‌حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

- ‌وعاشروهن بالمعروف

- ‌هجر الزوج أو الزوجة

- ‌بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين

- ‌باب الخلع

- ‌إذا كرهت الزوجة زوجهاولم تطقه وجب التفريق بينهما

- ‌ حكم من طلق بالثلاث على عوض

- ‌ المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد

- ‌ طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

- ‌ العفو عما في ذمة الزوج

- ‌ الطلاق على عوضيعتبر بينونة صغرى

- ‌ حكم من طلقزوجته على عوض ولم يدخل بها

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ مسألة في وقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته

- ‌ طلاق الحائض يقع مع الإثم

- ‌ حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

- ‌ حكم طلاق النفساء

- ‌ الطلاق يقع كتابة ولفظا

- ‌ ليس من المعروف أن تطلقزوجتك بدون جرم ولو بأمر والدتك

- ‌ حكم تنازل الزوج عن حقه في الطلاق لزوجته

- ‌ الوكيل ليس له أن يطلقأكثر من واحدة إلا بإذن الموكل

- ‌ قول الزوج اكتب طلاقها، في حكم التوكيل

- ‌ حكم من سئل هل أنت متزوجفقال لا على سبيل المزاح وهو متزوج

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ ليس عليك طاعة الأم في الطلاق إذا لم تتأذ من زوجتك

- ‌ إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق

- ‌ حكم قول الزوج: هي طالقهي طالق، هي طالق، وقصده إيقاع الثلاث

- ‌ الكناية إذا لمتصاحبها النية لا يقع بها طلاق

- ‌ الكناية لا يقع بهاإلا طلقة واحدة على الراجح

- ‌ كناية مع القرينة تعد طلاقا

- ‌ النية إذا خالفت صريح الطلاق لا تقبل

- ‌ حكم قول: خذهاوعفشها لأن نفسي طابت منها

- ‌ قول: تراك حرام، من كنايات الطلاق

- ‌ حكم من قال لزوجته: خالصة

- ‌ مسألة في أنالكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية

- ‌ الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة

- ‌ حكم قول الرجللزوجته: تغشي واقلبي وجهك

- ‌ حكم قول (بنتك ما هي بذمة)

- ‌ حكم قول:شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك

- ‌ حكم قول:حرمت علي، وطابت نفسي

- ‌ حكم قول الرجللزوجته تغشي (غطي وجهك)

- ‌ حكم لفظ روحي بالثلاث

- ‌ حكم من قصدبتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

- ‌ حكم من قاللزوجته: (طالقة، طالقة)

- ‌ حكم قول(طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث

- ‌ من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

- ‌ مسألة: تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة ولا يقع بها شيء

- ‌ حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث ولا غيرها

- ‌ حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

- ‌ حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق

- ‌ طلق بصيغة التأكيد ثلاث مرات بسبب الغضب ولا نية له في التكرار

- ‌ حكم من طلق بقوله تراك طالق طالق ثم طالق

- ‌ حكم قول: تراك بالثلاث بالثلاث

- ‌ حكم من طلق زوجته بقوله (تكوني طالقة على كل المذاهب)

- ‌ حكم قول: طالق ثم طالق تراك طالق

- ‌ حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث

- ‌ التحريم ليس إلىالزوج بل إلي الشرع المطهر

- ‌ حكم طلاق المكره

- ‌ حكم الطلاق في الغضب الشديد

- ‌الغضب العاديلا يمنع وقوع الطلاق

- ‌ مسألةالغضبان بمثابة المكره

- ‌ حكم قول: تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي في غضب شديد

- ‌ مسألة في طلاق الغضبان

- ‌ حكم طلاق المريض بتغير الشعور العقلي

- ‌ الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع طلاقه

- ‌ الصواب عدم وقوع طلاق الغضبان

- ‌ شدة الغضبوالإكراه يمنعان اعتبار الطلاق

- ‌ لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

- ‌بيان الدليل فيحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ الحجة في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة

- ‌ حكم التطليق بالثلاث

- ‌ تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل

- ‌ حكم الطلاق بثلاث كلمات متعاقبات

- ‌ حكم من طلق بقوله (هي طالق، هي طالق، هي طالق)

- ‌ حكم من طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه

- ‌ حكم قول: (اكتبوا طلاقها بالثلاث)

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بقصد الإبانة

- ‌ طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها

- ‌ حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه

- ‌ حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة

- ‌ التطليق بالثلاث في لفظ واحد يعتبر طلقة واحدة

- ‌ مسألة: رجل طلق زوجته بالثلاث المحرمة لينفك من شرها

- ‌ حكم من قال لزوجته اذهبي بثلاثين ألف طلقة

- ‌ حكم قول: (طالقة عدد السعف والتراب)

- ‌ مسألة في الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها

- ‌ حكم قول: أنت طالق بالثلاث حارمة علي حالة لغيري

- ‌ حكم من شك في عدد الطلاق

- ‌ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة

- ‌ التطليق بالثلاث لا يجوز

- ‌ على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

- ‌ التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة

- ‌ طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بقوله أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث

- ‌ طلقها بالثلاث بلفظ واحدمنذ سنة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده

- ‌ مسألة في الطلاق الثلاث

- ‌ حكم من طلق بقوله أنت طالق عدد سعف النخل

- ‌ حكم من طلق زوجته طلاقا باتا

- ‌ في الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌ حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد في وقتين مختلفين

- ‌ اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد

- ‌ اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية

الفصل: ‌إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

هذه العادة منكر وظلم، والواجب ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ، فالواجب على الجماعة التوبة إلى الله من ذلك، والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لكل خير، والعافية من العادات الجاهلية، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) رواه البخاري معلقا في باب النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (1718) .

ص: 94

‌إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف

س 49: الحفلات التي تقام في الفنادق، وتكلف أموالا طائلة هل هي إسراف، وإن كانت إسرافا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك؟

ص: 94

ج: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء، وفيها مؤاخذات متعددة منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها.

الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم، والإسراف في ذلك، وحضور من لا حاجة إليه.

والثالث: أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة، ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس، وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف؛ لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة: إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات.

فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق، ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، فهذا لا بأس به، وعدم إقامتها في قصور الأفراح، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن، ذلك أولى، وأبعد عن التكلف والإسراف. والله المستعان.

ص: 95

الإسراف في الحفلات

س 50: ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقدم في الحفلات، والتي يكون مصيرها أكياس النفايات. وهل هناك حل؟

وأين توضع بقايا الأكل؟

ج: تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز؛ لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك.

وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه، أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها، والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية، أو بعض الفقراء، أو العمال، ينقل إليهم.

فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات، ولا مع القمامات، ولا بقرب النجاسات، بل ينقل

ص: 96

إلى المحتاجين، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم، ليس في الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب، وحتى لا يمتهن.

وهذا عند الضرورة، أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء. فالواجب إيصاله إليهم، أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه، ولو علفا للدواب. وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية.

ص: 97

51 -

وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

فقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (1){الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (2)

كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم وشكرهم قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (3) والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى.

ومن الاقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل، ولا إسراف في تضييع المال من غير حاجة وقد نهى الله عن ذلك

(1) سورة البقرة الآية 155

(2)

سورة البقرة الآية 156

(3)

سورة التغابن الآية 15

ص: 98

كله قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (1) وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (2) الآية.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء؛ لأنهم يصرفونها في غير مصارفها فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه، وقال تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (3) وقال سبحانه: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (4){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (5) الآية.

والإسراف هو: الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة.

والتبذير: صرفها في غير وجهها.

وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس فلا يكتفون بقدر الحاجة وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة.

وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها، فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة وإذا فضل شيء عن

(1) سورة الإسراء الآية 29

(2)

سورة النساء الآية 5

(3)

سورة الأعراف الآية 31

(4)

سورة الإسراء الآية 26

(5)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 99

الحاجة بحث عمن هو في حاجته وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان.

والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه وأن يكون حكيما في تصرفاته مبتغيا في ذلك وجه الله شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها قال تعالى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (1) وقال عز وجل: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (2) وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول فقال سبحانه: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (3) فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم وقد توعده الله بالعذاب الشديد.

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة إبراهيم الآية 7

(2)

سورة البقرة الآية 152

(3)

سورة سبأ الآية 13

ص: 100