الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعمل عقد النكاح، ثم ولدت، ثم حملت للمرة الثانية، وهي حامل طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث، وسأل رجلا ليس بعالم، قال له: ليس عليك شيء استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها بالثلاث؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية، ومعها الآن ثلاثة أطفال؟ (1)
ج: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو- نسأل الله العافية - زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يجلد مائة ويغرب عاما، وعليه أن يراجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم.
نسأل الله لنا وله الهداية.
(1) سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه بالمسجد الحرام في 28\ 12\1412 هـ.
شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح
س 30: امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط
صحيح أم لا؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟ (1)
ج: هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.
(1) من أسئلة حج عام 1418 هـ، الشريط السادس.