الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول
س 6: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟ (1)
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3) .
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
سورة النساء الآية 23
زوج الأم الأول محرم
لبناتها من الزوج الثاني
س 7: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله:
تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين (1) .
ج: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (2) الآية. أما قوله سبحانه: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} (3) فهو وصف أغلبي، وليس شرطا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (4) ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن (5) » . . . وهكذا بنات الزوجات المدخول
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
سورة النساء الآية 23
(4)
سورة النساء الآية 23
(5)
صحيح البخاري النكاح (5101) ، صحيح مسلم الرضاع (1449) ، سنن النسائي النكاح (3285) ، سنن أبو داود النكاح (2056) ، سنن ابن ماجه النكاح (1939) ، مسند أحمد بن حنبل (6/428) .