الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105 -
حكم من نذر ما ليس بقربة
س: سؤال من: أم عايض - الرياض تقول: نذرت في حالة غضب أن أضرب بني حتى يسيل دمه، ولكني لم أفعل. فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ . (1)
ج: بسم الله، والحمد لله. عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز.
فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام.
والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب. والله ولي التوفيق
(1) نشر في مجلة الدعوة في العدد 1481 بتاريخ 24 \ 9 \ 1415 هـ. ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج 8 \ 393.
106 -
ما حكم إذا نذر وهو لم يبلغ سن التكليف
س: تقول السائلة: عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن نجحني ربي سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكني كنت غير مبالية، ولم أف بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة، وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي، فأصبحت أصوم الاثنين والخميس، فهل علي إثم فيما فرطت في السابق، وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك (1) .
ج: إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور: بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة ليلا أو نهارا ولو بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالحيض، والرجل مثلها، سواء بسواء، ماعدا الحيض
(1) من برنامج نور على الدرب.