الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
111 -
هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر
س: إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟ (1)
ج: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج.
(1) أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في (كتاب الحج) .
112 -
ليس في أداء الواجب نذر
س: امرأة أصابها مرض فقالت: صدقة لوجه الله إن عافاني فلن أترك الصلاة فشفيت، ولم تحقق ما قالت، ولا تدري صدقة لوجه الله ما معناها؟ هل هو قسم أو نذر، وبعد مدة تابت وتسأل ما كفارة ذلك؟ (1)
ج: ما دامت تابت فالحمد لله؛ لأن الصلاة فرض عليها، وإن لم تنذر وهي عمود الإسلام، وتركها كفر، لقول النبي صلى
(1) من برنامج نور على الدرب.