الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62 -
إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
س: قلت لأحد أصحابي بلغني أنك تريد الحج والله أن تذهب معي للحج، وحلفت عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينا، فهل علي كفارة، علما بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟ (1)
ج: إذا كنت حلفت عليه أنه يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
(1) من أسئلة حج عام 1407هـ.
63 -
حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل
س: أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئا معينا، ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب فما الطريق؟ (1)
ج: عليك كفارة يمين، إذا ما فعلت ما حلفت على تركه، سواء أكان قسمك على المصحف أم لا؛ لقول الله - جل وعلا -:
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج 3 صـ 468.