الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرهما، ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريبا وإن غدى المساكين العشرة، أو عشاهم، أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام. والله ولي التوفيق.
81 -
ماذا يفعل من لديه كفارات
س: من كانت عليه أيمان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها كلها، فهل يجوز أن تدفع عن كل يمين صاعا من الرز على مسكين واحد يعني عن كل يمين صاع واحد على مسكين واحد، وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم، وهل يدفع على الرجل وأولاده، كل واحد منهم له صاع؟ (1)
ج: يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة كأن يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أسافر، والله لا أزور فلانا، أو ما أشبه ذلك، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما. مقداره
(1) من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير.