الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
87 -
التكفير قبل الحنث جائز
س: هل التكفير عن اليمين قبل الحنث جائز؟ (1)
ج: يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (2) » . وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده.
(1) أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في (كتاب الحج) .
(2)
سنن النسائي الأيمان والنذور (3781) ، مسند أحمد بن حنبل (2/212) .
88 -
اللغو في اليمين
س: أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة (والله) . فهل يعتبر هذا يمينا؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟ (1)
ج: إذا كرر المسلم المكلف، أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد، مثل أن يقول: والله لا أزور فلانا، أو يقول: والله أزور فلانا، مرتين، أو أكثر، أو يقول: والله لأزورن فلانا، وما أشبه ذلك فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 464.
تركه، فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو أرز، أو غيرهما، وهو كيلو ونصف تقريبا، والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام لقول الله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) الآية. أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد، فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك، لهذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (2) وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا آنفا.
أما إن كانت على أفعال فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة مثل أن يقول: والله لأزورن فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
سورة المائدة الآية 89