الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 -
حكم من لم يستطع
الوفاء بالنذر لكبر ونحوه
س: لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه وكانت مغصوبة، ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم طلقها، فماذا تعمل، وإذا كانت لا تستطيع الصوم؟ (1)
ج: يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (2) » فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينا، فإذا عجزت، كأن كبرت في سنها أو عجزت ذاك الوقت عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان، أو أيام منه بسبب العجز لكبر السن، أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه.
(1) من أسئلة حج عام 1407هـ شريط رقم 10.
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .