الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 -
حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين
س: لقد كفرت عن يمين بـ 100 ريال، وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين الأفغان، فهل تكفي عن إطعام 10 مساكين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين، لأن ذلك خلاف النص في قوله عز وجل في سورة المائدة:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (2) الآية، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 481.
(2)
سورة المائدة الآية 89
85 -
مسألة في كفارة اليمين
س: هل تدفع كفارة اليمين نقدا للمجاهدين لحاجتهم الماسة للمال، ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي؟ (1)
ج: تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعاما، أو كسوة أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين، ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء فأعطهم إياها أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود أنها توزع بين عشرة مساكين طعاما أو كسوة أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر.
(1) من أسئلة حج عام 1407 هـ.
86 -
مسألة في كفارة اليمين
س: هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (2) » متفق على صحته.
(1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 في 13 رمضان 1419هـ.
(2)
أخرجه البخاري برقم 1 كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ومسلم برقم 3530 كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: '' إنما الأعمال بالنيات''.