الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
111 -
هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر
س: إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟ (1)
ج: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج.
(1) أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في (كتاب الحج) .
112 -
ليس في أداء الواجب نذر
س: امرأة أصابها مرض فقالت: صدقة لوجه الله إن عافاني فلن أترك الصلاة فشفيت، ولم تحقق ما قالت، ولا تدري صدقة لوجه الله ما معناها؟ هل هو قسم أو نذر، وبعد مدة تابت وتسأل ما كفارة ذلك؟ (1)
ج: ما دامت تابت فالحمد لله؛ لأن الصلاة فرض عليها، وإن لم تنذر وهي عمود الإسلام، وتركها كفر، لقول النبي صلى
(1) من برنامج نور على الدرب.
الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (2) » والنذر يزيد المقام تأكيدا، فإذا كانت تركت الصلاة ثم تابت فالتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تجب ما قبلها» فعليها أن تستقيم، وأن تستمر على طاعة الله، وأن تحافظ على الصلاة التي أوجبها الله عليها، وأن تحذر نزغات الشيطان، وجلساء السوء، ونسأل الله لنا ولها الثبات على الحق، وليس عليها قضاء ما فات؛ لأن ترك الصلاة كفر، وليس على الكافر إذا أسلم قضاء ما فات لقول الله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (3) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الإسلام يجب ما قبله (4) » أخرجه مسلم في صحيحه.
(1) أخرجه الترمذي برقم 2541 كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة.
(2)
أخرجه الترمذي برقم 2545 كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، وابن ماجه برقم 1069 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة.
(3)
سورة الأنفال الآية 38
(4)
صحيح مسلم الإيمان (121) ، مسند أحمد بن حنبل (4/204) .