الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا عند تعذر المصافة، وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وقد تقدم بيانها (1).
س102: ما الحكم لو أن المرأة صلت بجانب الرجل عن يمينه
؟
ج/ صلاتها صحيحة وهو كذلك ، لكن ذلك خلاف السنة لأن موقفها يكون خلف الإمام كما تقدم، أما لو صلت عن يسار الإمام مع خلو يمينه وقد تقدم بيان هذه المسألة (2).
س103: ما الحكم لو أن المرأة صلت بصف الرجال
؟
ج/ صلاتها صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها أو من خلفها من الرجال وهو قول الجمهور وذلك لعدم المبطل ولأن الأصل صحة الصلاة.
الخلاصة:
المرأة لا تخلو من أمرين:
1.
أن تكون معها امرأة أو نساء فحكمها حكم الرجال مع الإمام (3).
2.
أن تكون المرأة مع رجل أو مع رجال، وهذه تقدم أن موقفها يكون خلفهم.
س104: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان
؟
ج/ موقف المأموم من الإمام لا يخلو من حالتين:
1 -
أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح الإقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف، أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في ساحة المسجد أو سطحه، قال النووي رحمه الله في المجموع (4): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:
(1) تقدم بيان ذلك ص 59.
(2)
ينظر ص 59.
(3)
تقدم بيان المأموم المنفرد مع الإمام وكذلك في الحكم فيما إذا كان المأموم أكثر من واحد ينظر ص56 - 59.
(4)
المجموع4/ 175.
أحدهما: أن يكونا في المسجد فيصبح الإقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفّته، وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه سواء كان أعلى منه أو أسفل، ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين لكن يشترط أيضاً أن يكون مع المأموم من يزيل فذيته وأيضاً عدم اتصال الصفوف بعضها مع بعض خلاف السنة إذا لم يكن حاجة.
2 -
أن يكون المأموم خارج المسجد فهذه الحالة على خلاف والراجح في ذلك: اشتراط اتصال الصفوف مع إمكان الإقتداء إما برؤية أو سماع تكبير ولا تعتبر الرؤية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان وهما روايتان عن أحمد
…
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والإستطراق ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره
…
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة
…
وقد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر (1).
وقال أيضاً (2): وأما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدو الأول كما في الصحيحين عن النبي - أنه قال {ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول فالأول ويتراصون في الصف} ، فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له
…
وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن
(1) الفتاوى 23/ 407.
(2)
الفتاوى 23/ 409.