الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج/ نقول من صلى على حال ثم قدر على ما هو أعلى منه، كما لو صلى قاعداً وقدر على القيام، أو صلى على جنب وقدر على القعود أو القيام انتقل إليه، وكذا من صلى على حال ثم احتاج إلى ما هو أدنى منه، كما لو صلى قائماً وشق عليه القيام انتقل إلى الجلوس أو على جنب حسب رغبته، ومثل ذلك لو صلى قاعداً وشق عليه فإنه يصلي على جنب، لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
س131: إذا كان المصلي من أهل الجماعة فإذا صلى في بيته صلى قائماً وإذا صلى بالمسجد صلى جالساً فهل يصلي في بيته لتحصيل القيام أم يصلي في المسجد حتى ولو جلس
؟
ج/ في المسألة خلاف، والراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه حضور الجماعة، حتى ولو أدى ذلك إلى صلاته قاعداً، لما ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي - قال {وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف} (1) ، ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام.
س132: ما حكم صلاة الفريضة على الراحلة
؟
ج/ تصح إذا خشي التأذي إما بوحل أو مطر، فإذا كان يتأذى من النزول من على الراحلة لذلك فله أن يصلي على الراحلة، لكن عليه أن يوقف الراحلة ويستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود، ومثل ذلك إذا خشي انقطاعاً عن رفقة بنزولة ونحو ذلك، ويدل لذلك قول يعلى بن أمية {انتهى النبي - إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي - فصلى بهم} (2).
والصلاة على الرواحل (3) لا يخلو من أحوال:
(1) رواه مسلم.
(2)
رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
(3)
الرواحل أقسامها أربعة: سيارات، وحيوان، وطائرات، وسفن.
1 -
أن يكون في الراحلة مكان مخصص للصلاة، ويستطيع المصلي أن يأتي بأفعال الصلاة كاملة من قيام وركوع وسجود ونحو ذلك، فهذا له أن يصلي على الراحلة حتى ولو كان يعلم أنه يصل قبل خروج الوقت.
2 -
إذا لم يكن هناك مكان على الراحلة يستطيع من خلال ذلك أن يأتي بهيئة الصلاة كاملة، فهنا لا يخلو من حالتين:
أ. أن يصل قبل خروج الوقت، ففي هذه الحالة يؤخر الصلاة حتى يصل.
ب. أن يصل بعد خروج الوقت، فهنا يؤخر الصلاة بنية الجمع إذا كانت تجمع مع التي بعدها، وكان يصل قبل خروج وقت الصلاة الثانية، أما إن كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها، أو كانت تجمع لكن لا يصل إلا بعد خروج وقت الثانية، فإنه في هذه الحالة يصلي على حسب حاله، وعليه استقبال القبلة في كل الفرض إن تمكن منه، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت.
لما كان للسفر أحكام خاصة في الصلاة ناسب أن يعتني العلماء بذكر أحكامه في باب مستقل، والمسافر هو القسم الثاني من أهل الأعذار، وقد تقدم الكلام عن عذر المرض، وسيأتي الكلام بمشيئة الله تعالى عن عذر الخوف.
أولاً: قصر الصلاة في السافر.
وقصر الصلاة مشروع بالكتاب والسنة، وآثار الصحابة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} (1).
ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت {فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر (2)} .
(1)(النساء: من الآية101).
(2)
متفق عليه.