الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعظم، فإذا حضر قدم على جميع الحاضرين، سواء كان غيره أقرأ أو أفقه أو لا، فإن لم يتقدم قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، لأن الحق له فاختص بالتقدم ، والتقديم ومما يدل على أن السلطان أحق من غيره لأن النبي - {أمّ عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما ولأن له ولاية عامة} .
س62: إذا اجتمع حر وعبد فأيهما يقدم للإمامة
؟
ج/ يقال الأقرب في ذلك أنه يقدم من قدمه الله ورسوله، لعموم حديث أبي مسعود {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ..} (1).
ولحديث ابن عمر {أن سالم مولى أبي حذيفة أمّ المهاجرين الذين قدموا قبل مقدم رسول الله - وكان أكثرهم قرآناً، وفيهم عمرو بن سلمه} (2) ، وعليه يكون العبد أولى إذا كان أفضل وأدين فإن تساويا فالقرعة.
س63: أيهما أولى بالإمامة المسافر أم الحاضر
؟
ج/ الحاضر أولى من المسافر وهذا هو المذهب لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة جماعة أو يتم المسافر فيكره له ذلك (3) ، وهذا إنما يقال به إذا تساويا أما إذا كان أحدهما أفضل فإنه يقدم، لعموم حديث أبي مسعود البدري {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ..} ولأن النبي - صلى بهم عام الفتح، وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر} (4).
قال في الشرح مع الإنصاف {وقال القاضي: إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافراً (5)} .
س64: أيهما أولى بالإمامة البصير أم الأعمى
؟
(1) تقدم تخريجه.
(2)
رواه مسلم.
(3)
المغني 3/ 28، كشاف القناع 1/ 474.
(4)
رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
(5)
الشرح مع الإنصاف 4/ 351.