الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوقات معينة (1) ، وبناء على هذا فلا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع، حيث وجد سببه، فلابد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى.
وقد يقال: ما دام العذر المبيح للجمع موجوداً فلا تشترط نية الجمع، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد.
2 -
استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية.
مثال ذلك:
رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها، وهل يصليها أربعاً أم يصليها ركعتين؟
الجواب: يصليها أربعاً، لأن علة القصر السفر، وقد زال السفر الآن.
مسألة:
لا يشرط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير على القول الراجح (2) ، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال {دفع رسول الله - من عرفة إلى مزدلفة، فلما نزل مزدلفة نزل فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً (3)} .
مسألة:
رجل مسافر ونوى جمع التأخير، وخرج وقت الأولى وهو في السفر، وقدم البلد في وقت الثانية، فهنا يجمع، لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية، لكنه يصلي هنا الصلاة تامة بدون قصر لأنه انتهى وقت القصر.
س150: هل يشترط لصحة الجمع إتحاد نية الإمام والمأموم
؟
(1) ينظر في أدلة الأوقات الجزء الأول من مذكر الصلاة.
(2)
وهو قول الشافعية والحنابلة.
(3)
متفق عليه.
ج/ الراجح أنه لا يشترط، وبناء على هذا لو أراد أن يجمع وصلى الظهر خلف إمام، والعصر خلف إمام آخر فلا بأس، كذلك لو كان المسافر إماماً وجمع بين الظهر والعصر مثلاً، فصلى الظهر بمأموم والعصر بمأموم آخر، فلا بأس أيضاً، كذلك لو صلى الصلاة الأولى خلف مسافر جمع الصلاة، والثانية خلف من لم يجمع صح ذلك، كذلك لو جمع وصلى الظهر منفرداً ثم حضر في جماعة وصلى معهم العصر جماعة فلا بأس (1).
المهم أنه لا يشترط اتحاد الإمام والمأموم، لأنه لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة، فلم يشترط في الجمع إتمام إمام ولا مأموم ولا جامع.
هذا هو العذر الثالث من الأعذار، فالعذر الأول: السفر، والثاني: المرض، والثالث: الخوف.
والخوف من العدو، أيَّ عدوٍ كان، آدمياً، أو سبعاً، مثل أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه، فإنها تشرع له صلاة الخوف.
وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (2)} الآية، والسنة سيأتي أدلة ذلك، والإجماع منعقد على ذلك.
قال في الإفصاح: (وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي - ولم تنسخ)(3) ، وهو قول الجمهور، خلافاً لمن قال بأنها منسوخة بعد وفاة النبي - (4).
(1) وتقدم أن الإمام إذا كان مقيم فإنه يتم المسافر خلفه.
(2)
(النساء: من الآية102).
(3)
الإفصاح1/ 175.
(4)
وهو قول بعض السلف كالمزني من الشافعية ، وأبو يوسف من الخنفية، والحسن بن زياد.