المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌س7: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي - مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة - جـ ٣

[خالد بن إبراهيم الصقعبي]

فهرس الكتاب

- ‌{فصل في أوقات النهي}

- ‌س1: ما المقصود بأوقات النهي

- ‌س2: كم عدد أوقات النهي؟ وما هي

- ‌س3: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات

- ‌س4: ما الذي يحرم من الصلوات في أوقات النهي

- ‌س5: إذا شرع في صلاة تطوع في وقت النهي فهل تنعقد الصلاة أم لا

- ‌س6: من شرع في صلاة التطوع ثم دخل عليه وقت النهي وهو يصلي هل يقطعها أم لا

- ‌س7: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي

- ‌س8: هل تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي أم لا

- ‌س9: ما هو المعتبر في وقت النهي بعد العصر

-

- ‌س10: ما حكم قراءة القرآن في الطريق

- ‌س11: ما حكم قراءة القرآن مع الحدث الأصغر

- ‌س12: ما حكم قراءة القرآن مع نجاسة الثوب أو البدن أو الفم

- ‌س13: لم شرعت صلاة الجماعة

- ‌س14: ما هي فؤائد صلاة الجماعة

- ‌س15: ما حكم صلاة الجماعة

- ‌س16: على مَن تجب صلاة الجماعة

- ‌س17: تقدم وجوب الجماعة في الحضر فهل تجب في السفر

- ‌س18: تقدم أن الصلاة جماعة واجبة ولكن ما نوع الصلاة التي تجب لها الجماعة

- ‌س19: ما أقل الجماعة

- ‌س20: هل تنعقد الجماعة بالأنثى أم لا

- ‌س21: هل تصح مصافة الصبي المميز أم لا

- ‌س22: تقدم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن هل هي واجبة في المسجد أم تصح في غيره كما لو صلى جماعة في البيت ونحو ذلك

- ‌س23: ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء

- ‌س24: ما حكم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب

- ‌س25: لو أن أهل مسجد قدموا شخصاً يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح

- ‌س26: بمَ تدرك الجماعة

- ‌س27: بمَ تدرك الركعة

- ‌س28: إذا جاء المأموم والإمام راكع فركع معه ولكن شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا؟ فما حكم ذلك

- ‌س29: إذا جاء المأموم والإمام في السجود مثلاُ فهل يستحب أن يدخل معه أم ينتظر حتى يقوم

- ‌س30: ما الحكم لو قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية

- ‌س31: ما حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة

- ‌س32: بمَ يقيّد النهي

- ‌س33: إذا شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة فهل تنعقد نافلة أم لا

- ‌س34: هل هناك فرق بين من شرع في النافلة وهو في المسجد أو في بيته وهو يريد الصلاة في المسجد الذي شرع في الإقامة

- ‌س35: ما الحكم لو أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة

- ‌س36: من صلى ثم أقيمت جماعة فهل يسن له أن يعيد الصلاة مع الجماعة الأخرى أم لا

- ‌س37: ما لأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم

- ‌س38: هل يستفتح المأموم ويتعوذ ويبسمل خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا

- ‌س39: هل يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة أم لا

- ‌س40: على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية متى يقرأها

- ‌س41: ماذا يشرع للمصلي أن يقرأ بعد قراءة الفاتحة

- ‌س42: ما حكم من أحرم مع إمامه أو أحرم قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام

- ‌س43: ما الأولى بالنسبة للمأموم مع الإمام

- ‌س44: ما حكم موافقة المأموم للإمام

- ‌س45: ما حكم مسابقة الإمام

- ‌س46: ما أقسام سبق الإمام

- ‌س47: ما حكم الصلاة بالنسبة لأقسام السبق

- ‌س48: ما أحوال المأموم مع الإمام

- ‌س49: ما أقسام التخلف عن الإمام وما حكمه

- ‌س50: أي حالات المأموم مع الإمام المشروعة؟ وما معناها

- ‌س51: ما السنة في حق الإمام تطويل الصلاة أم تخفيفها

- ‌س52: ما معنى التخفيف

- ‌س53: ما حكم انتظار الإمام من يدخل من المأمومين

- ‌س54: ما حكم حضور المرأة صلاة الجماعة في المسجد

- ‌س55: ما حكم منع الرجل موليته إذا استأذنته إلى المسجد

- ‌س56: هل الأفضل خروج المرأة إلى المسجد أم صلاتها في بيتها

- ‌س57: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فكيف تخرج

- ‌س58: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المدرسة مثلاً أو إلى السوق أو إلى محاضرة في المسجد لقصد المحاضرة فهل لوليها أن يمنعها

- ‌س59: من أولى الناس بالإمامة

- ‌س60: إذا استوى في المراتب السابقة كلها رجلان فما الحكم

- ‌س61: إذا كان إمام المسجد موجوداً أو صاحب البيت وفيه من هو أقرأ منهما فمن الأحق بالإمامة

- ‌س62: إذا اجتمع حر وعبد فأيهما يقدم للإمامة

- ‌س63: أيهما أولى بالإمامة المسافر أم الحاضر

- ‌س64: أيهما أولى بالإمامة البصير أم الأعمى

- ‌س65: أيهما أولى بالإمامة المتوضئ أم المتيمم

- ‌س66: ما حكم إمامة غير الأولى مع وجود الأولى بلا إذنه

- ‌س67: ما حكم إمامة الفاسق

- ‌س68: ما حكم إمامة الأعمى والأصم

- ‌س69: ما حكم إمامة الأخرس

- ‌س70: ما حكم إمامة الأقلف

- ‌س72: ما حكم إمامة الفأفاء والتمتام

- ‌س73: ما حكم إمامة العاجز عن شرط أو ركن

- ‌س74: تقدم أن العاجز عن ركن القيام تصح إمامته، فإذا أم قوماً وهو جالس هل يصلون وراءه قياماً أو قعوداً

- ‌س75: ما الحكم إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلف فيه؟ وما حكم صلاة المأموم

- ‌س76: ما حكم الإنكار في مسائل الإجتهاد

- ‌س77: ما حكم إمامة المرأة بالرجل

- ‌س78: ما الحكم إذا صلى الرجل خلف من يعلم أنه خنثى لكن يجهل أشكاله ثم تبين له بعد ذلك

- ‌س79: إذا لم يعلم الرجل أن إمامه خنثى إلا بعد الصلاة فما الحكم

- ‌س80: ما حكم إمامة المميز البالغ

- ‌س81: ما حكم إمامة المحدث والمتنجس

- ‌س82: ما حكم إمامة الأُمي

- ‌س83: ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض

- ‌س84: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌س85: ما حكم صلاة الصلاة المقضية خلف من يصلي الصلاة الحاضرة أو العكس

- ‌س86: أين يكون موقف الإمام بالنسبة للمأمومين

- ‌س87: ما الحكم لو وقف المأموم قُدام الإمام

- ‌س88: إذا كان المأموم واحداً فأين يكون موقفه من الإمام

- ‌س89: إذا كان المأموم واحداً تقدم أنه يقف عن يمين الإمام ولكن هل يتقدم عليه الإمام شيئاً يسيراً أم يقف محاذياً له

- ‌س90: ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام

- ‌س91: إذا جاء المصلي ولم يجد فُرجة في الصف هل يقال له أن يجذب شخصاً من الصف، أولى من صلاته منفرداً خلف الصف

- ‌س92: هنا يرد سؤال آخر أيضا، ألا يقال لهذا المنفرد أنه يصلي إلى جنب الإمام بدل أن يصلي منفرداً

- ‌س93: وهنا يرد سؤال آخر أيضاً، وهو لماذا لا يؤمر أن يبقى هذا المنفرد فإن جاء معه أحد وإلا صلى منفرداً

- ‌س94: بمَ يكون الإنفراد؟ أي متى نحكم على هذا المصلي أنه صلى منفرداً خلف الصف

- ‌س95: لو جاء المأموم ووجد الإمام راكع فأحرم خلف الصف لكي يدرك الركعة ثم دخل في الصف فما حكم صلاته

- ‌س96: مصافة الصبي المميز هل يعتبر الإنسان معها منفرداً أم لا

- ‌س97: لو جاء شخص وصافّ امرأة خلف الصف فهل تزول فرديته أم لا

- ‌س99: هل تصح صلاة المأموم يسار الإمام مع خلو يمينه

- ‌س100: أين يكون موقف المرأة بالنسبة لصف الرجال

- ‌س101: تقدم أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة، فهل حكمها كذلك مع جماعة النساء ايضاً

- ‌س102: ما الحكم لو أن المرأة صلت بجانب الرجل عن يمينه

- ‌س103: ما الحكم لو أن المرأة صلت بصف الرجال

- ‌س104: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان

- ‌س105: ما الحكم لو كان الإمام أعلى من المأموم؟ كأن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهو في الطباق الأسفل

- ‌س106: ما حكم عكس ذلك، أي لو كان المأموم أعلى من الإمام

- ‌س107: ما حكم اتخاذ المحاريب

- ‌س108: ما حكم إطالة الإمام القعود مستقبل القبلة بعد انقضاء الصلاة

- ‌س109: إذا سلّم الإمام هل يلزمه الانصراف إلى المأمومين أم لا

- ‌س110: إذا كان هناك ثمة نساء فما السنة في حق الإمام بالنسبة للانصراف

- ‌س111: ما الحكمة في إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة

- ‌س112: ما حكم انصراف المأموم قبل الإمام

- ‌س113: ما حكم وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف

- ‌س114: ما حكم حضور المسجد لمن أكل كراثاً أو بصلاً ونحو ذلك مما له رائحة كريهة

- ‌س115: ما هي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌س116: ما ضابط المرض الذي يكون مسبباً لإسقاط الجمعة والجماعة

- ‌س117: هل يفرق بين المال الكثير والمال القليل بحيث يتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان المال كثيراً بخلاف المال اليسير أم لا فرق

- ‌س118: هل يعذر المأموم بالتخلف عن الجمعة والجماعة بسرعة الإمام

- ‌س119: إذا كان الإمام فاسقاً بحلق اللحية أو شرب الدخان أو إسبال ثوب فهل هذا عذر في ترك الجماعة

- ‌س120: ما هي شروط تخلف من كان بحضرة طعام يشتهيه عن الجمعة والجماعة

- ‌س121: هل يأكل بقدر ما يزيل انشغاله أم يأكل إلى حد الشبع

- ‌س122: إذا فات خروج الخروج الوقت لو تخلف ليأكل الطعام فهل يقال له تخلف ولو خرج الوقت أم يصلي محافظة على الوقت مع انشغال ذهنه

- ‌س123: الآكل للبصل ونحوه ومما له رائحة كريهة هل يعذر بترك الجمعة والجماعة أم لا

- ‌س124: ماذا يلزم المريض حال صلاته للفريضة بالنسبة للقيام من عدمه

- ‌س125: هل التربع في حال القيام والركوع لمن صلى جالساً

- ‌س126: إذا لم يستطع أن يصلي قائماَ ولا قاعداً فكيف يصنع

- ‌س127: هل يصح أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته الصلاة على جنبه

- ‌س128: كيف يومئ بالركوع والسجود من صلى على جنب أو صلى مستلقياً

- ‌س129: إذا عجز عن الإيماء برأسه فماذا يصنع

- ‌س130: من صلى قائماً ثم شق عليه القيام، أو صلى قاعداً ثم قدر على القيام، أو صلى قاعداً أو شق عليه القعود فماذا يفعل

- ‌س131: إذا كان المصلي من أهل الجماعة فإذا صلى في بيته صلى قائماً وإذا صلى بالمسجد صلى جالساً فهل يصلي في بيته لتحصيل القيام أم يصلي في المسجد حتى ولو جلس

- ‌س132: ما حكم صلاة الفريضة على الراحلة

- ‌س133: ما حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر

- ‌س134: أي الصلوات التي تقصر

- ‌س135: هل يشترط للمقصر أن يكون السفر مباحاً أم يصح القصر حتى لمن سافر سفراً محرماً

- ‌س136: هل للسفر مسافة محددة أم لا

- ‌س137: إنسان تائه خرج من بلده يتمشى أو يطلب جملاً شارداً فضل الطريق فصار تائهاً يطلب الطريق ولم يهتد إليه فهل يقصر الصلاة أم لا

- ‌س138: إذا أشكل على الإنسان هل هذا يسمى سفراً عرفاً أم لا فهل يقصر أم لا

- ‌س139: من سافر من أجل أن يترخص فهل له ذلك أم لا

- ‌س140: متى يباح للإنسان أن يترخص إذا سافر

- ‌س141:لو خرج الإنسان مسافراً وبعد أن فارق عامر قريته صلى وقصر الصلاة ثم حصل له عذر منعه من استكمال السفر فرجع إلى بلده فهل يعيد الصلاة التي قصرها ثانية أم لا

- ‌س142: متى يلزم المسافر الإتمام

- ‌س143: ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند وجود سبب الجمع

- ‌س144: أيهما أفضل جمع تقديم أم جمع التأخير

- ‌س145: هل يجوز الجمع لمن كان نازلاً أم لا

- ‌س146: متى يباح للمقيم الجمع بين الصلاتين

- ‌س147: هل من لازم جواز الجمع القصر

- ‌س148: إذا أراد الإنسان جمع التقديم فهل يشترط لذلك شروط أم لا

- ‌س149: ما هي شروط جمع التأخير

- ‌س150: هل يشترط لصحة الجمع إتحاد نية الإمام والمأموم

- ‌س151: هل يشترط أن تكون صلاة الخوف في السفر أم هي مشروعة حتى في حال الحضر

- ‌س152: كم عدد صفات صلاة الخوف؟ وما هي

- ‌س153: هل هو مخير أن يفعل أي صفة من هذه الصفات الواردة أم ينزل كل صفة بما يناسبها

- ‌س154: هل لصلاة الخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة أم لا

- ‌س155: إذا اشتد الخوف هل يؤخرون الصلاة عن وقتها أم لا

- ‌س156: ما الحكم لو صلى صلاة الخوف ثم أمن بعد الصلاة، فهل يعيد صلاته أم لا

- ‌س157: إذا خاف أو أمن في صلاته فما الحكم

- ‌س158: ما حكم حمل السلاح في الصلاة في حال الخوف

الفصل: ‌س7: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي

- رضي الله عنه أن النبي - قال {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1)} وأن لم يصل ركعة كاملة قطعها وبهذا تجتمع أدلة المسألة (2).

‌س7: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي

؟

ج/ يستثنى ما يلي:

1) سنة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر لما ورد من حديث حفصة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله - يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر} .

2) ركعتي الطواف بدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - قال {يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار (3)} فالحديث صريح بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. ولكن هذا الحديث نوزع من جهتين:

أ. أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بأس بالطواف في كل وقت وأنتم تخصون الصلاة بركعتي الطواف.

ب. أن الحديث موجه إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه فيجاب عن هذا ويقال: إذا لم يُسلّم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية ركعتي الطواف في وقت النهي فان ركعتي الطواف مشروعة في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي كما سيأتي بيانه إن شاء الله (4).

3) سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر سواء كان ذلك جمع تقديم لأن وقت النهي يدخل إذا صلى العصر حتى ولو قدمها مع الظهر أو كان ذلك جمع تأخير والأمر هنا ظاهر، والجمع هنا إذا كان لسبب كالمرض مثلاً لأن الجمع بسبب

(1) رواه البخاري ومسلم.

(2)

أدلة المسألة المقصود بها عموم أدلة النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها وقد تقدم ذكرها. وكذلك أدلة القائلين بعدم جواز ابطال العبادة بعد الشروع فيها لقوله تعالى) وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد: من الآية33)

(3)

رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم والحديث صححه الترمذي والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ص: 4

السفر لا تشرع معه السنن الرواتب. وبناء على هذا فإنه يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر التي جمعها مع الظهر.

سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير كما تقدم.

4) إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. والمصنف رحمه الله قيدها فيما إذا أقيمت وهو في المسجد.

والراجح: أنه له أن يصليها في وقت النهي سواء أقيمت وهو في المسجد أو كان قدم من خارج المسجد ووجد الصلاة مقامة.

مثال ذلك:

لو صلى إنسان صلاة العصر هنا يكون دخل وقت النهي في حقه ثم قدم إلى مسجد آخر فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو أقيمت وهو ليس في المسجد على الراجح، كما تقدم أنه يشرع له إعادة الصلاة معهم مع أنه قد دخل في حقه وقت النهي بأدائه لصلاة العصر والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن الأسود قال {صليت مع النبي - صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (1)}.

5) قضاء الفرائض فيجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي لعموم قول النبي - كما في حديث أنس رضي الله عنه {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (2)} .

6) فعل الصلاة المنذورة فالمصنف رحمه الله يرى أنه يصلي الصلاة المنذورة في وقت النهي حتى ولو نذر أن يصلي في وقت النهي. لأن الصلاة المنذورة هنا على قسمين:

أ. نذر أن يصلي ركعتين مطلقاً ولم يقيدهما في وقت النهي.

(1) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن السكن. كما في التلخيص الجبير2/ 29، وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 161.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

ص: 5

ب. نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي كما لو نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر.

فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أنه يصليها في وقت النهي في كلتا الحالتين.

والراجح: أما بالنسبة للقسم الأول فلا يفعلهما في وقت النهي وهو رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة لعموم أدلة النهي.

أما القسم الثاني لو نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي فهذا نذر معصية والراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وبناء على هذا يقال يصليهما في غير وقت النهي ويكفر كفارة يمين لتخلف الوصف وهو إيقاعهما في غير الوقت الذي نذرهما فيه ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين (1)} .

أيضاً من الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي ولم يذكرها المصنف ما يلي:

7) صلاة الجنازة، فالراجح أنه يجوز الصلاة عليها في أوقات النهي خلافاً لمن قال بجواز الصلاة عليها بعد الصبح وبعد العصر دون باقي أوقات النهي الثلاثة للأدلة الآتية:

أ. الإجماع فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر والصبح (2).

ب. ما ورد أن ابن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.

ج. ما ورد أن أبا هريرة {صلى على جنائزة والشمس على أطراف الحيطان} (3).

د. أنها صلاة تباح بعد العصر والصبح، فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض (4).

(1) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

(2)

المغني 2/ 110، مجموع الفتاوى23/ 217.

(3)

سنن البيهقي.

(4)

المغني2/ 110.

ص: 6

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف: تجوز صلاة الجنائز بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب بغير خلاف، قال ابن المنذر:(إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح)(1).

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (ومنها قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كالركعة الثانية من الفجر

والإجماع كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر) (2).

8) ذوات الأسباب، وضابط ذوات الأسباب هو: كل ما علق وجوده على سبب مطلقاً ويفوت بتأخيره عن سببه، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (3).

أمثلة على ذلك:

تحية المسجد سببها دخول المسجد، وهي تفوت بتأخيرها عن سببها.

ومن أمثلة ذلك أيضا:

الاستخارة سببها التردد في الأمر المباح فإن كان الأمر يفوت فإنه لا بأس من أدائها في وقت النهي وإن كان لا يفوت، بمعنى أن الأمر الذي يراد الاستخارة له ليس أمراً مستعجلاً فإنها لا تصلى حتى تفوت وقت النهي ومثل ذلك صلاة الكسوف، وسنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الأسباب.

والراجح أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي وأدلة ذلك كثيرة منها:

أ- حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي - قال {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (4)} وهذا عام في جميع الأوقات.

ب- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله -

وفيه ثم قال {إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت ولا لحيلته

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 247.

(2)

مجموع الفتاوى 23/ 211.

(3)

مجموع الفتاوى 23/ 211، الإنصاف2/ 209.

(4)

رواه البخاري ومسلم.

ص: 7