الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- رضي الله عنه أن النبي - قال {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1)} وأن لم يصل ركعة كاملة قطعها وبهذا تجتمع أدلة المسألة (2).
س7: ما هي الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها حتى في أوقات النهي
؟
ج/ يستثنى ما يلي:
1) سنة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر لما ورد من حديث حفصة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله - يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر} .
2) ركعتي الطواف بدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - قال {يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار (3)} فالحديث صريح بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. ولكن هذا الحديث نوزع من جهتين:
أ. أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بأس بالطواف في كل وقت وأنتم تخصون الصلاة بركعتي الطواف.
ب. أن الحديث موجه إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه فيجاب عن هذا ويقال: إذا لم يُسلّم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية ركعتي الطواف في وقت النهي فان ركعتي الطواف مشروعة في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي كما سيأتي بيانه إن شاء الله (4).
3) سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر سواء كان ذلك جمع تقديم لأن وقت النهي يدخل إذا صلى العصر حتى ولو قدمها مع الظهر أو كان ذلك جمع تأخير والأمر هنا ظاهر، والجمع هنا إذا كان لسبب كالمرض مثلاً لأن الجمع بسبب
(1) رواه البخاري ومسلم.
(2)
أدلة المسألة المقصود بها عموم أدلة النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها وقد تقدم ذكرها. وكذلك أدلة القائلين بعدم جواز ابطال العبادة بعد الشروع فيها لقوله تعالى) وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد: من الآية33)
(3)
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم والحديث صححه الترمذي والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
السفر لا تشرع معه السنن الرواتب. وبناء على هذا فإنه يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر التي جمعها مع الظهر.
سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير كما تقدم.
4) إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. والمصنف رحمه الله قيدها فيما إذا أقيمت وهو في المسجد.
والراجح: أنه له أن يصليها في وقت النهي سواء أقيمت وهو في المسجد أو كان قدم من خارج المسجد ووجد الصلاة مقامة.
مثال ذلك:
لو صلى إنسان صلاة العصر هنا يكون دخل وقت النهي في حقه ثم قدم إلى مسجد آخر فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو أقيمت وهو ليس في المسجد على الراجح، كما تقدم أنه يشرع له إعادة الصلاة معهم مع أنه قد دخل في حقه وقت النهي بأدائه لصلاة العصر والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن الأسود قال {صليت مع النبي - صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (1)}.
5) قضاء الفرائض فيجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي لعموم قول النبي - كما في حديث أنس رضي الله عنه {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (2)} .
6) فعل الصلاة المنذورة فالمصنف رحمه الله يرى أنه يصلي الصلاة المنذورة في وقت النهي حتى ولو نذر أن يصلي في وقت النهي. لأن الصلاة المنذورة هنا على قسمين:
أ. نذر أن يصلي ركعتين مطلقاً ولم يقيدهما في وقت النهي.
(1) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن السكن. كما في التلخيص الجبير2/ 29، وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 161.
(2)
رواه البخاري ومسلم.
ب. نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي كما لو نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر.
فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أنه يصليها في وقت النهي في كلتا الحالتين.
والراجح: أما بالنسبة للقسم الأول فلا يفعلهما في وقت النهي وهو رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة لعموم أدلة النهي.
أما القسم الثاني لو نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي فهذا نذر معصية والراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وبناء على هذا يقال يصليهما في غير وقت النهي ويكفر كفارة يمين لتخلف الوصف وهو إيقاعهما في غير الوقت الذي نذرهما فيه ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين (1)} .
أيضاً من الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي ولم يذكرها المصنف ما يلي:
7) صلاة الجنازة، فالراجح أنه يجوز الصلاة عليها في أوقات النهي خلافاً لمن قال بجواز الصلاة عليها بعد الصبح وبعد العصر دون باقي أوقات النهي الثلاثة للأدلة الآتية:
أ. الإجماع فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر والصبح (2).
ب. ما ورد أن ابن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.
ج. ما ورد أن أبا هريرة {صلى على جنائزة والشمس على أطراف الحيطان} (3).
د. أنها صلاة تباح بعد العصر والصبح، فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض (4).
(1) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(2)
المغني 2/ 110، مجموع الفتاوى23/ 217.
(3)
سنن البيهقي.
(4)
المغني2/ 110.
قال في الشرح الكبير مع الإنصاف: تجوز صلاة الجنائز بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب بغير خلاف، قال ابن المنذر:(إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح)(1).
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (ومنها قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كالركعة الثانية من الفجر
…
والإجماع كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر) (2).
8) ذوات الأسباب، وضابط ذوات الأسباب هو: كل ما علق وجوده على سبب مطلقاً ويفوت بتأخيره عن سببه، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (3).
أمثلة على ذلك:
تحية المسجد سببها دخول المسجد، وهي تفوت بتأخيرها عن سببها.
ومن أمثلة ذلك أيضا:
الاستخارة سببها التردد في الأمر المباح فإن كان الأمر يفوت فإنه لا بأس من أدائها في وقت النهي وإن كان لا يفوت، بمعنى أن الأمر الذي يراد الاستخارة له ليس أمراً مستعجلاً فإنها لا تصلى حتى تفوت وقت النهي ومثل ذلك صلاة الكسوف، وسنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الأسباب.
والراجح أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي وأدلة ذلك كثيرة منها:
أ- حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي - قال {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (4)} وهذا عام في جميع الأوقات.
ب- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله -
…
وفيه ثم قال {إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت ولا لحيلته
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 247.
(2)
مجموع الفتاوى 23/ 211.
(3)
مجموع الفتاوى 23/ 211، الإنصاف2/ 209.
(4)
رواه البخاري ومسلم.