الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج/ الراجح أنهما سواء، لأن الذين قالوا البصير أولى بالإمامة من الأعمى (1) ، وقالوا لأن البصير أقدر على استكمال شروط الصلاة، فيقال أنهما سواء لأن الأعمى أخشع لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيتساويان، وهو قول الشافعي وهذا هو الأقرب، لعموم {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} .
س65: أيهما أولى بالإمامة المتوضئ أم المتيمم
؟
ج/ الأقرب في ذلك التساوي، لعموم قول النبي - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} ، ولأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء على الراجح، لأن الذين قالوا بأن المتوضئ أولى من المتيمم بناء على أصلهم أن التيمم مبيح، ولكن الراجح ما تقدم (2) أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الإنسان الماء.
س66: ما حكم إمامة غير الأولى مع وجود الأولى بلا إذنه
؟
ج/ يكره ذلك للافتئات "أي التعدي " عليه، إلا إذا كان غير الأولى هو صاحب البيت أو إمام المسجد فهو أحق بالإمامة ولو كان هناك من هو أولى منه.
س67: ما حكم إمامة الفاسق
(3)؟
ج/ إمامة الفاسق لا تخلو من حالتين:
1 -
أن تكون في الجمعة والعيد.
2 -
أن تكون في غير الجمعة والعيد.
فإن كانت إمامته في غير الجمعة والعيد فلها حالتان:
(1) وهو مذهب الحنابلة.
(2)
ينظر في ذلك مذكرة الطهارة.
(3)
الفاسق في اللغة: الخارج مأخوذ من قولهم: فسقت الثمرة عن قشرها، أي خرجت وأما شرعاً فهو من فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر. نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي.
الأولى: أن يكون فسقه من جهة الأعمال كمرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة، فالراجح هنا صحة الصلاة خلفه للأدلة الآتية:
أ. لعموم قول النبي - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} (1).
ب. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - {كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة} (2).
وجه الدلالة: أن النبي - أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلوها في الوقت لكان مأموراً بالصلاة معهم فريضة، ومن أخره الصلاة عن وقتها فهو غير عدل.
ج. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي رضي الله عنه قال {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم (3)} .
د. أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر {كانوا يصلون خلف الحجاج} (4) ، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحرياً لإتباع السنة واحتياطاً لها، والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله.
كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى خلف مروان بن الحكم (5) ، والحسن والحسين صليا خلف مروان بن الحكم (6).
هـ. أيضاً من الأدلة النظرية على ذلك أن يقال: كل من صحت صلاته صحت إمامته ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة فما دام هذا يصلي فكيف لا أصلي وراءه، لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته على نفسه، لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة يبطل الصلاة فلا
(1) سبق تخريجه.
(2)
رواه مسلم.
(3)
رواه البخاري.
(4)
رواه البخاري.
(5)
رواه البخاري.
(6)
رواه عبد الرزاق والبيهقي.