الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج/ هذا خلاف السنة ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي - قال {لا تسبقوني بالانصراف} (1) ، إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف الإمام فلا بأس حينئذ من انصراف المأموم.
س113: ما حكم وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف
؟
ج/ يكره ذلك، واختلف العلماء في مقدار السواري التي تقطع الصفوف:
فقال بعضهم مقدار ثلاثة أذرع، وقال بعضهم مقدار قيام ثلاثة رجال، وهذا أقل من ثلاث أذرع.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأما السواري التي مثل سوارينا هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف لا سيما إذا تباعد ما بينها وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها، ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة فإن احتيج إلى ذلك كأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا حتى أنهم أحياناً يُطردون طرداً (2) ، ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفاً واحداً، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع) (3).
س114: ما حكم حضور المسجد لمن أكل كراثاً أو بصلاً ونحو ذلك مما له رائحة كريهة
؟
(1) رواه مسلم.
(2)
كما ورد ذلك في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال (كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله - ونطرد عنها طرداً) رواه ابن ماجة وفي الزوائد في إسناده هارون " ابن مسلم " وهو مجهول كما قال أبو حاتم. وعن عبد الحميد بن محمود قال (صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
(3)
الممتع 4/ 436 - 438.
ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأكل البصل (1) مباح لمن يرغبه ويشتهيه، وإن أكله تحيلاً على إسقاط الجمعة أو الجماعة حرم ذلك) (2).
قال في كشاف القناع: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو فجلاً
…
وكذا جزّار له رائحة منتنة، ومن له صناعة، وزيات، ونحوه من كل ذي رائحة منتنة، لأن العلة الأذى (3).
وبناءً على هذا فلا يحضر الجماعة من أكل شيئاً من ذلك، ونحوها الجماعة في المسجد، سواء أكلها تحيلاً أو لكونه مشتهيها، وعدم حضوره لا لعذر، ولكن لأذيته، وعلى هذا فلا يكتب له أجر الجمعة والجماعة ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي - قال {من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا} (4) ، ولمسلم {فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم} .
{فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة}
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان فصل الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، ولا شك أن الجمعة آكد بكثير من الجماعة بإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (5).
أما صلاة الجماعة فإنه سبق ذكر الراجح فيها وأنها فرض عين (6) ، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، وسقوطهما
(1) ونحوه مما له رائحة كريهة، سوى ما يحرم شربه وتناوله.
(2)
الممتع 4/ 454.
(3)
كشاف القناع1/ 497.
(4)
رواه البخاري ومسلم.
(5)
(الجمعة: من الآية9).
(6)
ينظر ص 14 - 15.