الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج/ أما الأعمى فتصح إمامته بلا كراهة {لأن النبي - كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى} (1) ، وأيهما أولى الأعمى أو البصير؟ تقدم بيان هذه المسألة (2).
وأما الأصم فتصح إمامته أيضاً، للقاعدة {أن من صحت صلاته صحت إمامته} لأن الإمامة فرع عن الصلاة، لكن مع كراهة ذلك، لأنه لو سهى لا يمكن تنبيهه.
س69: ما حكم إمامة الأخرس
؟
ج/ قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: (ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس أخرس، لأن القاعدة {أن كل من صحت صلاته صحت إمامته} ، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً ، لأن النبي - قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} (3) ، وهذا لا يقرأ، لكن الصحيح أنها تصح (4).
س70: ما حكم إمامة الأقلف
(5)؟
ج/ الأقلف لا يخلو من أمرين:
1 -
أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فنجاسته معفو عنها لعدم إمكانية إزالتها فهذا قال بعض العلماء أن إمامته تكره للإختلاف في صحة إمامته.
والأقرب عدم الكراهة إذ التعليل بالخلاف علة حادثة فلا تنبني عليها الأحكام ولكن إذا كان للخلاف حظ من النظر لتساوي الأدلة قيل بالاحتياط والله أعلم.
وعلى هذا فالراجح هنا أنه يتساوى الأقلف مع المختون وفيقدم ما قدمه الله ورسوله {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} .
(1) رواه أبو داود.
(2)
ينظرص40.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
الممتع4/ 320.
(5)
الأقلف هو الذي لم يختن. فالإنسان يولد وعلى رأس ذكره قلفة أي جلدة تغطي الحشفة وهذه الجلدة يجب إزالتها، لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سبباً للنجاسة، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر غير المختتن.
2 -
أن يكون مفتوق القلفة فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكن غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، وإن غسل ما يقدر على غسله، فيتساوى الأقلف مع غيره وعليه لا تكره إمامته، ويقدم من قدمه الله ورسوله.
س71: ما حكم إمامة من يلحن (1) في قراءته؟
ج/ اللحن لا يخلو من أمرين:
الأول: أن لا يحيل المعنى مثل (الحمدَ لله) بفتح الدال فهذا تكره إمامته، قال ابن قدامه رحمه الله:(تكره إمامة اللعّان، لأنه نقص يذهب ببعض الثواب)(2).
ولحديث أبي مسعود البدري قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (3)} ، وهذا خبر بمعنى الأمر فإذا أمّهم من ليس أقرؤهم فقد خالفوا أمره - (4).
الحالة الثانية: أن يكون اللحن يحيل المعنى وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
1 -
أن يكون هذا اللحن في الفاتحة، كما لو قرأ {صراط الذين أنعمتُ عليهم} بضم التاء من {أنعمتَ} فهذه لا تصح إمامته إلا بمثله لأنه أمي (5) ، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي - قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} (6) فدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة إمامة من لحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى.
(1) قال المصباح 2/ 155 (ولحن في كلامه لحناً من باب إذا أخطأ) قال أبو زيد لحن في كلامه لحناً بسكون الحاء ولحوناً إذا أخطأ الأعراب وخالف الصواب.
(2)
الكافي1/ 188.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
الشرح الممتع4/ 349.
(5)
الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أي لا يحفظها أو يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفاً فيما لا يماثله أو يقاربه أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
(6)
متفق عليه.