الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
1 -
أن يفتتح بهم الصلاة قاعداً أي أن هذا الإمام الذي لا يقدر على القيام بدأ بهم الصلاة قاعداً فهنا الراجح أنهم يصلون خلفه قعوداً وجوباً خلافاً للحنابلة الذين قالوا أن ذلك على سبيل الاستحباب وأدلة ذلك ما يلي:
أ. حديث عائشة رضي الله عنها {أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزاً عن القيام فقاموا فأشار عليهم أن اجلسوا فجلسوا} (1) فكونه عليه الصلاة والسلام يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. وبناء على هذا فإذا ابتدأ بهم الإمام الصلاة قاعداً لعلة فيه فإن الواجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعوداً ولو صلوا خلفه قياماً لبطلت صلاتهم.
2 -
أن يبتدئ بهم الصلاة قائماً ثم يطرأ للإمام عذر لا يستطيع القيام فيكمل القيام بهم الصلاة جالساً ففي هذه الحالة يصلون خلفه قياماً على سبيل الوجوب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في فعل النبي - في مرض موته {حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فقد ابتدأ بهم الصلاة قائماً، فجلس النبي - إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائماً يصلي أبو بكر بصلاة النبي - ويصلي الناس بصلاة أبي بكر ولم يأمرهم النبي - بالجلوس} .
س75: ما الحكم إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلف فيه؟ وما حكم صلاة المأموم
؟
ج/ ترك الركن كما لو ترك الإمام قراءة الصلاة على النبي - في التشهد الأخير بناء على أن ذلك سنة كما هو مذهب الجمهور.
ترك الشرط: كما لو ترك الوضوء من أكل لحم الإبل، بناء على أنه لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الشافعية.
يقال هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
(1) رواه البخاري ومسلم.
الأولى: أن يرى الإمام وجوب ما تركه ويتركه عمداً فصلاة الإمام باطلة لأنه ترك ما يعتقد وجوبه. وأما بالنسبة لصلاة المأموم في هذه الحالة فهي باطلة إذا كان يعلم ذلك.
مثال ذلك:
لو ترك الإمام الوضوء من أكل لحم الإبل وهو يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل فصلاة الإمام باطلة في هذه الحالة وأما بالنسبة لصلاة الإمام فهي باطلة أيضاً سواء كان المأموم يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل أو لم ير ذلك لكن بشرط أن يكون علم أن الإمام ترك الوضوء من أكل لحم الإبل مع اعتقاد الإمام وجوب الوضوء من ذلك.
أما إذا لم يعلم المأموم أن الإمام ترك الوضوء فصلاة المأموم صحيحة.
الثانية: أن يرى الإمام عدم وجوب ما تركه، كما لو ترك الوضوء من أكل لحم الإبل لترجح ذلك عنده. فهنا صلاة الإمام صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة المأموم في هذه الحالة فهي صحيحة حتى ولو كان يرى وجوب الوضوء مما مست النار أو يرى أن الصلاة على النبي - في التشهد الأخير ركن والإمام يرى أنه سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: (والقول الثاني تصح صلاة المأموم
…
وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي - أنه قال {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم} ، فقد بين النبي - أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته
…
وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن المأموم يعتقد أن الإمام ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه) (1).
وقال في موضع آخر: (تجوز صلاة بعضهم خلف بعض " أي المذاهب الأربعة " كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من
(1) مجموع الفتاوى23/ 377.