المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد: ‌ ‌تعريفات: المنكر: ضد المعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه فهو - منكرات الأفراح

[غانم غالب غانم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌تعريفات:

- ‌«ونبلوكم بالشر والخير فتنة»:

- ‌أسباب منكرات الأفراح:

- ‌العزوف عن الزواج وأضراره

- ‌المبحث الأول: منكرات قبل الزواج

- ‌المطلب الأول: الرغبة عن ذوات الدين

- ‌المطلب الثاني: العلاقات المحرمة قبل الزواج

- ‌ما هو حكم الحب

- ‌المبحث الثاني: منكرات الخطبة

- ‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق

- ‌المطلب الثاني: لبس الذهب للرجال

- ‌المطلب الثالث: الخلوة بالمخطوبة

- ‌المطلب الرابع: الإسراف في بطاقات الدعوة

- ‌المبحث الثالث: منكرات عند العقد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: التهنئة المخالفة للسنة

- ‌المطلب الثاني: فسق الشهود

- ‌المطلب الثالث: المغالاة في المهور

- ‌المبحث الرابع: منكرات العرس

- ‌المطلب الأول: التبرج والسفور

- ‌المطلب الثاني: الاختلاط المحرم

- ‌شبهات وردود:

- ‌المطلب الثالث: ضوابط ذهاب العروس للكوافيرة

- ‌المسألة الأولى: النمص

- ‌المسألة الثانية: وصل الشعر

- ‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد

- ‌المسألة الرابعة: الاطلاع على العورات

- ‌المسألة الخامسة: الإسراف

- ‌المطلب الرابع: الزينة المحرمة

- ‌1 - العطور:

- ‌2 - طلاء الأظافر:

- ‌3 - تحلي الرجال بالذهب:

- ‌4 - تحلي الرجال بحلق اللحية:

- ‌المطلب الخامس: مصافحة الرجال للنساء

- ‌المطلب السادس: الغناء والموسيقى

- ‌الأدلة على تحريم سماع الأغاني والموسيقى:

- ‌ما هو حكم الزغاريد

- ‌حكم الزفة:

- ‌ما يجوز من الغناء

- ‌المطلب السابع: السهر الطويل وضياع الصلوات

- ‌المطلب الثامن: خطورة التصوير في العرس

- ‌المطلب التاسع: توزيع الدخان في العرس

- ‌المطلب العاشر: المنكرات في وليمة العرس

- ‌المطلب الحادي عشر: تعليق التمائم

- ‌المبحث الخامس: المنكرات بعد العرس

- ‌المطلب الأول: خروج المرأة بزينتها أمام المهنئين

- ‌المطلب الثاني: شهر العسل

- ‌المطلب الثالث: نشر أسرار الزواج

- ‌المطلب الرابع: وصف النساء للعروس

- ‌الخاتمة:

- ‌المراجع:

- ‌المواقع الالكترونية:

الفصل: ‌ ‌تمهيد: ‌ ‌تعريفات: المنكر: ضد المعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه فهو

‌تمهيد:

‌تعريفات:

المنكر: ضد المعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه فهو منكر، وفي التنزيل:«لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» (الكهف: 74)(1).

والمنكر عند أهل الأصول هو الحرام، لذا فإني لم أجد من علماء الأصول من عرف المنكر تعريفا اصطلاحيا، لأنهم يكتفون بتعريف الحرام، على اعتبار أن كل منكر: حرام، وكذلك كل حرام: منكر.

فالحرام عند علماء الأصول: ما لا يحل فعله ويكون تاركه مأجورا مطيعا، وفاعله آثما عاصيا (2).

وأما الفرح: فهو نقيض الحزن، وهو أن يجد في قلبه خفة، والفرحة: المسرة. (3)

ولا شك أننا عندما نتحدث عن منكرات الأفراح نقصد بذلك المعاصي والآثام التي يقترفها الناس في أفراحهم، والتركيز هنا على موضوع الأعراس على وجه الخصوص، وإن كانت الأفراح

(1) لسان العرب: 2/ 541، مادة: نكر

(2)

الإحكام لابن حزم: ص 365.

(3)

لسان العرب: 14/ 282، مادة: فرح

ص: 7