المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق - منكرات الأفراح

[غانم غالب غانم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌تعريفات:

- ‌«ونبلوكم بالشر والخير فتنة»:

- ‌أسباب منكرات الأفراح:

- ‌العزوف عن الزواج وأضراره

- ‌المبحث الأول: منكرات قبل الزواج

- ‌المطلب الأول: الرغبة عن ذوات الدين

- ‌المطلب الثاني: العلاقات المحرمة قبل الزواج

- ‌ما هو حكم الحب

- ‌المبحث الثاني: منكرات الخطبة

- ‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق

- ‌المطلب الثاني: لبس الذهب للرجال

- ‌المطلب الثالث: الخلوة بالمخطوبة

- ‌المطلب الرابع: الإسراف في بطاقات الدعوة

- ‌المبحث الثالث: منكرات عند العقد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: التهنئة المخالفة للسنة

- ‌المطلب الثاني: فسق الشهود

- ‌المطلب الثالث: المغالاة في المهور

- ‌المبحث الرابع: منكرات العرس

- ‌المطلب الأول: التبرج والسفور

- ‌المطلب الثاني: الاختلاط المحرم

- ‌شبهات وردود:

- ‌المطلب الثالث: ضوابط ذهاب العروس للكوافيرة

- ‌المسألة الأولى: النمص

- ‌المسألة الثانية: وصل الشعر

- ‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد

- ‌المسألة الرابعة: الاطلاع على العورات

- ‌المسألة الخامسة: الإسراف

- ‌المطلب الرابع: الزينة المحرمة

- ‌1 - العطور:

- ‌2 - طلاء الأظافر:

- ‌3 - تحلي الرجال بالذهب:

- ‌4 - تحلي الرجال بحلق اللحية:

- ‌المطلب الخامس: مصافحة الرجال للنساء

- ‌المطلب السادس: الغناء والموسيقى

- ‌الأدلة على تحريم سماع الأغاني والموسيقى:

- ‌ما هو حكم الزغاريد

- ‌حكم الزفة:

- ‌ما يجوز من الغناء

- ‌المطلب السابع: السهر الطويل وضياع الصلوات

- ‌المطلب الثامن: خطورة التصوير في العرس

- ‌المطلب التاسع: توزيع الدخان في العرس

- ‌المطلب العاشر: المنكرات في وليمة العرس

- ‌المطلب الحادي عشر: تعليق التمائم

- ‌المبحث الخامس: المنكرات بعد العرس

- ‌المطلب الأول: خروج المرأة بزينتها أمام المهنئين

- ‌المطلب الثاني: شهر العسل

- ‌المطلب الثالث: نشر أسرار الزواج

- ‌المطلب الرابع: وصف النساء للعروس

- ‌الخاتمة:

- ‌المراجع:

- ‌المواقع الالكترونية:

الفصل: ‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق

‌المبحث الثاني: منكرات الخطبة

‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق

يقوم الناس اليوم بقراءة الفاتحة بعد الاتفاق، وبعد الموافقة على هذا الرجل أن يكون زوجا لهذه الفتاة، في جلسة تكون غالبا عائلية بين أهل العروسين، ثم تقرأ مرة أخرى في مراسم الخطبة الأساسية عند الناس اليوم.

ويقوم غالبا رجل بطلب يد البنت صوريا لأن الاتفاق يكون مسبقا، ثم يقرأ الناس الفاتحة تبركا، أن يكون هذا العقد والزواج مباركا.

حتى قال لي أحد المثقفين، (ولكنه من العوام في دين الله): لا يصح الزواج بدون قراءة الفاتحة.

والحق أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد لأمته قراءة الفاتحة عند عقود الزواج أو عند أي عقد آخر، ولم يفعل ذلك واحد في القرون المفضلة.

والأصل في مثل هذه الأمور أن تكون مشروعة بدليل، ولا دليل هنا، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن باز، وابن العثيمين وغيرهما الكثير.

والأصل في إحداث مثل هذه الأمور أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رواه البخاري: 2499، ومسلم:3242.

وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول الذي يطلب العروس: خطبة الحاجة، ثم يبارك للعروسين بما جاء في السنة المطهرة.

ص: 23

فعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ:

«إنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: (اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا» . رواه أبو داود: 2118، وصححه الألباني.

وأما الدعاء فيكون موافقا لما ورد في الحديث، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ (1) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ» رواه ابن ماجه: 1905، والترمذي: 1091، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.

قالت اللجنة الدائمة (2): قراءة الفاتحة قبل الزواج بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من صحابته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد «رواه البخاري: 2499.

(1) رفأ: الرفاء: الالتئام، وإذا رفأ: إذا أراد أن يدعو بالالتئام عند الزواج: حاشية السندي: 6/ 128.

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة: 2/ 538.

ص: 24