المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد - منكرات الأفراح

[غانم غالب غانم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌تعريفات:

- ‌«ونبلوكم بالشر والخير فتنة»:

- ‌أسباب منكرات الأفراح:

- ‌العزوف عن الزواج وأضراره

- ‌المبحث الأول: منكرات قبل الزواج

- ‌المطلب الأول: الرغبة عن ذوات الدين

- ‌المطلب الثاني: العلاقات المحرمة قبل الزواج

- ‌ما هو حكم الحب

- ‌المبحث الثاني: منكرات الخطبة

- ‌المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق

- ‌المطلب الثاني: لبس الذهب للرجال

- ‌المطلب الثالث: الخلوة بالمخطوبة

- ‌المطلب الرابع: الإسراف في بطاقات الدعوة

- ‌المبحث الثالث: منكرات عند العقد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: التهنئة المخالفة للسنة

- ‌المطلب الثاني: فسق الشهود

- ‌المطلب الثالث: المغالاة في المهور

- ‌المبحث الرابع: منكرات العرس

- ‌المطلب الأول: التبرج والسفور

- ‌المطلب الثاني: الاختلاط المحرم

- ‌شبهات وردود:

- ‌المطلب الثالث: ضوابط ذهاب العروس للكوافيرة

- ‌المسألة الأولى: النمص

- ‌المسألة الثانية: وصل الشعر

- ‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد

- ‌المسألة الرابعة: الاطلاع على العورات

- ‌المسألة الخامسة: الإسراف

- ‌المطلب الرابع: الزينة المحرمة

- ‌1 - العطور:

- ‌2 - طلاء الأظافر:

- ‌3 - تحلي الرجال بالذهب:

- ‌4 - تحلي الرجال بحلق اللحية:

- ‌المطلب الخامس: مصافحة الرجال للنساء

- ‌المطلب السادس: الغناء والموسيقى

- ‌الأدلة على تحريم سماع الأغاني والموسيقى:

- ‌ما هو حكم الزغاريد

- ‌حكم الزفة:

- ‌ما يجوز من الغناء

- ‌المطلب السابع: السهر الطويل وضياع الصلوات

- ‌المطلب الثامن: خطورة التصوير في العرس

- ‌المطلب التاسع: توزيع الدخان في العرس

- ‌المطلب العاشر: المنكرات في وليمة العرس

- ‌المطلب الحادي عشر: تعليق التمائم

- ‌المبحث الخامس: المنكرات بعد العرس

- ‌المطلب الأول: خروج المرأة بزينتها أمام المهنئين

- ‌المطلب الثاني: شهر العسل

- ‌المطلب الثالث: نشر أسرار الزواج

- ‌المطلب الرابع: وصف النساء للعروس

- ‌الخاتمة:

- ‌المراجع:

- ‌المواقع الالكترونية:

الفصل: ‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد

الواصلة:

فقال عليه الصلاة والسلام:» لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» رواه البخاري: 5477.

ومهما كانت حجة النساء في ذلك فهو محرم، ولا يجوز فعله، سواء لرضى الزوج أو للجمال، فكله محرم.

والمسلم وقاف عند حدود الله تعالى: فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:«جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ (1) شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» رواه مسلم: 3961.

‌المسألة الثالثة: الصبغ بالسواد

ومن التدليس الذي يفعله بعض الناس اليوم الصبغ بالسواد لتظهر العروس بمظهر جميل، فتقوم الكوافيرة بهذا العمل أحيانا، وقد تقوم به العروس نفسها.

واللافت أن الصبغ بالسواد ظاهر في جانب الرجال ربما أكثر منه في جانب النساء، فيصبغون الشعر واللحية بالسواد، تدليسا على الناس، مما يوهم أن أعمار هؤلاء ليست كبيرة.

ويقوم به كبار السن من الرجال أحيانا إذا أرادوا الزواج ليوهموا المخطوبة بصغر سنهم.

(1) عُرَيِّسًا: تَصْغِير عَرُوس، وَالْعَرُوس يَقَع عَلَى الْمَرْأَة وَالرَّجُل عِنْد الدُّخُول بِهَا.

الحصبة: بَثْرٌ تَخْرُج فِي الْجِلْد، يَقُول مِنْهُ: حَصِبَ جِلْده.

تمرق شعرها: تساقط.

شرح النووي على مسلم: 14/ 103.

ص: 59

وقد جاءت الأحاديث مبينة حرمة الصبغ بالسواد، منها:

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (1) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (2) بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم: 3925.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (3) لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود: 4212، وصححه الألباني.

ولا شك أن الذي يَصبغ، والذي يُصبغ له كلهم واقعون في هذا الإثم، لأن الذي يدل على الشر يكون له من الوزر مثل أوزار من دلهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء (4).

(1) والد أبي بكر الصديق

(2)

الثَّغَامَة: هُوَ نَبْت أَبْيَض الزَّهْر وَالثَّمَر، شَبَّهَ بَيَاض الشَّيْب بِهِ.

شرح النووي على مسلم: 14/ 78.

(3)

كَحَوَاصِل الْحَمَام: أَيْ كَصُدُورِهَا فَإِنَّهَا سُود غَالِبًا.

عون المعبود:11/ 178.

(4)

مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:» مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رواه مسلم: 1691.

ص: 60