الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء
؟
مسألة (72) جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق حائل فإن وضوءه لا يَنتقض وسواء مسَّ بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ وبه قال الشافعي وهو مذهب أحمد ومقتضى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه (1).
وقال مالك والليث يَنتقض إن كان ثوبًا رقيقًا. وكذلك قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوةٍ. قال المروزي: لا نعلم أحدًا قال ذلك غير مالك والليث (2).
مغ ج 1 ص 191.
باب في الوضوء من لمس المرأة
مسألة (73) أكثر من بلغنا (3) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء في اللمس الناقض للوضوء.
فذهبت طائفة كثيرة إلى أن اللمس ينقض الوضوء بإطلاق بشهوة أو بغير شهوة بقصد أو بغير قصد ما دام اللمس من غير حائل. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول زيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ورييعة وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي في إحدى الروايتين عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وقال الأوزاعي في رواية: لا يَنْتقِضُ إلا أن يلمس بأحد أعضاء الوضوء. وذهبت طائفة إلى أن اللمس الناقض للوضوء هو أن يكون عن مباشرة فاحشة (يعني
(1) لأن الصحيح عن أبي حنيفة في هذه المسألة (أعني مسألة لمس المرأة) أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان عن مباشرة دون الفرج؛ يعني كما يباشر الرجل امرأته فإذا حصل هذا وانتشر ذَكَرُهُ فقد انتقض وضوؤه. وبه قال أبو يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن؛ فإن اللمس عنده لا ينقض الوضوء بإطلاق وإنما هو عند المباشرة الفاحشة التي يكون فيها مماسة الفرجين. وسوف أذكر تفصيل مذاهب العلماء في مسألة لمس المرأة بعد قليل إن شاء الله. انظر فيما ذكرته هنا. تحفة ج 1 ص 22. وانظر نقل محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة من أن القبلة لا تنقض الوضوء. الحجة ج 1 ص 65. وانظر. إعلاء السنن ج 1 ص 94.
(2)
انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 13.
(3)
سيرى القارئ بعض المسائل مصدرًا بهذه الجملة وهي للمسائل التي استنبطاها بعد البحث والتحقيق دون أن نجد أحدًا من الأئمة ذكرها بالتنصيص وهو عمل جديد يُضاف إلى مسائل الجمهور لم نُسبَق إليه فيما نعلم. فإن كان صوابًا فمن الله وله الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فنسأله سبحانه الرحمة والعافية.
كثيرة بأن يكونا متجردين) مع انتشار الذَّكَرِ. وبه يقول أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف (1).
وقالت طائفة ذاتُ عددٍ: إنما ينقض إذا كان عن شهوة قبلةً كان أو غير ذلك. وبه يقول مالك والليث وإسحاق والحكم وحماد. وروي هذا عن رييعة والثوري والشعبي والنخعي وأحمد في روايةِ، ولا فرق عند مالك وربيعة في روايةٍ عنهما إن لمس بحائل أو بغير حائل وعن عبد الملك بن الماجشون أن من تعمد مس امرأته بيده لملاعبةٍ فليتوضأ، التذَّ أو لم يلتذ.
وقال داود الظاهري: لا ينقض اللمس إلا بالعمد وخالفه ابنه في هذا وقال: لا يَنْتَقِضُ الوضوء باللمس مطلقًا. وبه قالت طائفة من السلف. روي هذا عن عليٍّ وابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهم. وروي كذلك عن عطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن ومسروق والثوري. وبه قال محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعًا. وفي المسألة أقوال أُخَرُ.
قلت: وبين القائلين بالنقض في الجملة خلاف في النقض في لمس المحارم والزوجات والصغيرات والكبيرات وفي الفرق بين اللامس وبين الملموس. وهي مسألة يطول ذكرها اكتفينا بذكر أهم معالمها وبالله التوفيق.
مج ج2 ص 30، مغ ج 1 ص 186، الحاوي ج 1 ص 183، الحجةج 1 ص 65،
قرطبي ج 5 ص 224، المدونة ج 1 ص 13، إعلاء السنن ج 1 ص 94.
* * *
(1) ليس اللمس عند أبي حنيفة وصاحبه سببًا لنقض الوضوء وإنما هو خروج المذي في الغالب عند حدوث المباشرة وانتشار الذكَرِ فأقاموا المسبب مقام السبب كما هو الأمر بنقض الوضوء بالنوم لأن النوم مظنة خروج ما يبطل الوضوء وكذلك التقاء الختانين في إيجاب الغسل لأنه مظنة خروج المني. انظر تحفة ج 1 ص 22، إعلاء السنن ج 1 ص 148. تنبيه: قد نصَّ الإمام القرطبي على حاصل ما ذكرته. انظر قرطبي ح 5 ص 224. ومفاده أن الملامسة المذكورة في القرآن هي ما دون الجماع ولذلك لم أسْتَجِزْ أنَا أن أصدر المسألة بنسبتها إلى الجمهور صراحة.