الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وطاوس وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رحمهم الله تعالى. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي: لا زكاة في مال الصبي.
وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي الصبي حتى يصلِّي ويصوم رمضان.
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي في نفسه.
وقال ابن أبي ليلى: فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن.
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهب وفضة، وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات (1).
مج 5 ص 283.
باب في تأخير الزكاة
مسألة (453) جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمه الله.
ونقل عن أبي حنيفة أنها على التراخي، وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في المسألة، فقال الكرخي بقول الجمهور، وقال أبو بكر الرازي: على التراخي.
مج 5 ص 288.
باب في مانع الزكاة
مسألة (454) أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
(1) راجع مغ ج 2 ص 493، بداية ج 1 ص 323، الحاوي ج 3 ص 152.
وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (1). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.
مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435.
* * *
(1) المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولًا لأحمد مخالفًا لهذا. راجع مغ ج 2 ص 435. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافًا لما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انظر بداية ج 1 ص 330. قلت: ثم قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها.