الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
مسألة (292) جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل وحكى عن ابن سيرين كراهته.
وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره.
مج ج 3 ص 220.
باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
مسألة (293) جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس.
وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم.
مج ج 3 ص 220.
* * *