الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: حكاه ابن القاسم عن مذهب مالك تخريجًا لا من قوله (1)
مج ج 3 ص 291.
باب في القراءة للمأموم في ركعات الصلاة
مسألة (225) أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإِمام في كل الركعات، السرية والجهرية في ذلك سواء. قال النووي: قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإِمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال رحمه الله: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم.
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهريَّة ويقرأ في السريَّة.
وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.
وقال الإِمام الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب، ثمَّ حكى المذاهب التي حكاها ابن المنذر، وحكى الإيجاب مطلقًا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد.
وحكى العبدريَّ عن أحمد أنه يُستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإِمام،
= في بعضها وترك بعضها أعاد أيضًا، وقال ابن القاسم: والصلوات عند مالك محمل واحدٌ فإذا قرأ في ركعةٍ من الصبح وترك ركعة أعاد. قال رحمه الله: وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت، وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك، وقد قاله لي غير عام واحدٍ، ثم قال: أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين. انظر المدونة في ج 1 ص 68.
(1)
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح؟ قال ابن القاسم: إنما كشفنا مالكًا عن الصلوات ولم نكشفه (نسأله مكاشفةً ومصارحةً) عن المغرب والصبح. قلت: ثمَّ ذكر ابن القاسم ما نقلناه عنه في الفقرة السابقة. انظر المدونة ج 1 ص 68، وانظر بداية ج 1 ص 167. قلت: ذكر ابن رشد عن الجمهور استحباب القراءة في كل الصلوات، ولعله قصد طلب الفعل في أصله لا من حيث المرتبة، فلا تعارض حينئذٍ.
ولا يجب عليه، فإن كانت جهرية ولم يسكت الإِمام لم يقرأ (يعني المأموم) وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: لا تجب القراءة على المأموم بحال لا في سرية ولا في جهرية. ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإِمام معصية.
قلت: هذا مقيد في حال قراءة الإِمام جهرًا. قال الإِمام النووي بعد حكاية ما ذكرناه من الأقوال.
والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإِمام (1) في السرية والجهرية.
قال الإِمام البيهقي: وهو أصحُّ الأقوال على السنة وأحوطها. قال النووي: ثمَّ روى (يعني البيهقي) هذا القول بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران (بن حصين) وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم.
قال النووي: ورَوَى هذا القول (يعني البيهقي) كذلك بأسانيده عن جماعة من التابعين منهم: عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعًا (2).
مج ج 3 ص 295.
(1) وقيده الموفق ابن قدامة في حال سكوت الأمام في الجهرية وفيما لا يجهر به في الجهرية والسرية وحكاه عن أكثر أهل العلم استحبابًا لا وجوبًا، وتوجيه ذلك عندي قريب مما ذكرناه في نقل ابن رشد السابق قال الموفق رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم. انظر ج 1 ص 603.
(2)
قلت: قد نقل الموفق في المغني ما يخالف بَعْضُهُ بَعْضَ ما نقله النووي -رحمه الله تعالى- انظر: مغ ج 1 ص 605، وانظر بداية ج 1 ص 204، قال الموفق رحمه الله: كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرأون وراء الأمام فيما أسر به. وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ، ورُوي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمَّد ونافع بن جبير والحكم والزهري، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة، وإذا قال ولا الضالين.
وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإِمام اثنتين (يعني سكتتين) إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. انظر مغ ج 1 ص 603.