الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في شرائط صحة الصلاة
أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
باب في تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة
مسألة (182) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.
وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير (1).
مغ ج 1 ص 713، مج ج 3 ص 126.
باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها
مسألة (183) جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره (2) لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء.
وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي رحمه الله.
وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعْر.
مج ج 3 ص 147.
(1) ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 155. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.
انظر المدونة في ج 1 ص 76، 77.
(2)
يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا، وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم. وإنما المسألة في الوصل ومدخلها في أبواب شرائط صحة الصلاة مبني على طهارة ونجاسة هذا الموصول به فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة به عند الجمهور.
باب في الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق (1)
مسألة (184) أكثر أهل العلم على صحَّة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة (2)
الطريق مع الكراهة، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعن مالك
روايات أحدها يجوز في غير كراهة (3) وذكر الموفق عن بعض الأصحاب في مذهب
أحمد أنهم نصُّوا على عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن. مغ ج 1 ص 719.
باب في المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس
مسألة (185) جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت (وقت الصلاة) فلم
يقدر على الصلاة إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة بل
يصلي على حاله وجوبًا، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانًا طاهرًا ضاق الوقت أو
اتسع.
مج ج 3 ص 147.
باب في الصلاة في الكنائس والبِيع (معابد اليهود) ونحوها
مسألة (186) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس
والبِيَع (معابد اليهود) ونحوها إذا كان ما يصلَّى عليه طاهرًا مع الكراهة. حكاه ابن
المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم والحسن
البصري والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز. واختاره ابن
المنذر رحمه الله، وهو قول مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وحكى ابن رشد عن قوم كراهتها مطلقًا، وعن قوم جوازها من غير تفصيل. وقال
رحمه الله: وفَرقَ قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول
(1) يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.
(2)
يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.
(3)
والثانية كقول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 155، وانظر سبب الخلاف ص 156.
(4)
وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعْدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خروج الوقت، ويقضي إذا خرج الوقت ووجد المكان الطاهر، ومذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر المدونهّ ج 1 ص 41.
عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. قال رحمه الله: والعلة فيمن كرهها لا من
أجل التصاوير حملها على النجاسة (1).
مج ج3 ص 151، مغ 1ص 723.
باب في الصلاة في الأرض المغصوبة
مسألة (187) جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها
صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإليه ذهب مالك رحمه الله.
وذهب الإِمام أحمد في إحدى الروايتين إلى بطلانها (2).
مج ج 3 ص54.
باب في الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
مسألة (188) جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط
والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة.
وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنزيهًا (3).
مج ج3 ص 155، مغ ج1 ص 724، بداية ج1ص 157.
باب فيمن صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
مسألة (189) جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته
صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد
ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري
ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وبه يقول ابن المنذر، وهو مذهب
(1) انظر بداية ج1 ص 157.
(2)
انظر مغ ج 1ص 722، بداية ج1 ص 154 قلت: وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب المغصوب والماء المغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله.
(3)
قال الموفق رحمه الله: وصلى عمر (رضي الله عنه) على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير
وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة
على كل شيء من الحيوان. واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال: في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً انظر مغ ج1 ص 724.
ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ. قال النووي رحمه الله: وهو قوي في
الدليل وهو المختار.
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، منهم الشافعي في الجديد من
مذهبه وأحمد في روايةٍ. وهو قول أبى قلابة رحمه الله تعالى.
قلت: والصحيح المنقول عن مالك رحمه الله برواية ابن القاسم عنه أنه يعيد ما دام في
الوقت بمنزلة من صلى على موضع نجس فإن خرج الوقت فلا قضاء عليه (1). وحكاه
ابن القاسم عن الزهري ورييعة.
مج ج3 ص 149.
باب في يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
مسألة (190) جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب
المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله
تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير
ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه.
قال الموفق رحمه الله: وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره.
وقال الحسن البصري: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، وهو أحد
قولي الشافعي (2).
مغ ج1ص 725.
(1) انظر المدونة ج 1ص 38.، وانظر مغ ج 1 ص 714، 715.
(2)
قلت ثمَّ اختلف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما اعتبر يسيراً في عرف المصلي وحده دون سائر الناس. وبه قال ابن عباس. ورُوي معناه عن أحمد، وبه قال سعيد بن
المسيب. وذهب آخرون إلى أنه ما لا يفحش في عرف الناس. وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا. وقال آخرون: نصف الثوب وما فوقه
كثير وما دونه يسير. ووُروى عن مالك. قلت: والصحيح عنه خلافه. وقال آخرون: ما دون شبر يسير وما فوقه
كثير، وبه قال أحمد في روايةٍ ورُوي عنه قدر كفٍ. وقال آخرون: قدر الدرهم الفضي (البغلي) قليل وما فوقه
كثير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون: قدر الدرهم كثير وما دونه يسير. ويُروى عن النخعي والأوزاعي
وسعيد بن جبير. قلت: وأما القروح والصديد، فالاختلاف في يسيرها وكثيرها فيه كلام كثير. انظر فيما ذكرته.
مج ج 3 ص 131، مغ ج1ص 726، بداية ج1 ص 107، المدونة ج1ص 38.
باب في الصلاة في مرابض الغنم
مسألة (191) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.
وبه يقول مالك (1) وأحمد.
وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها
سليمًا من أبوالها وأرواثها.
قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم
إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (2).
مغ ج1 ص 732.
…
(1) قال مالك: لا أرى بأساً بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إذا أصاب الثوب. انظر المدونة ج1ص 5.
(2)
قلت: هكذا قال ابن المنذر رحمه الله وكلامه يوهم أن أحداً لم يقل بنجاسة أبعار وأبوال الغنم غير الشافعي
رحمه الله لكننا نقلنا عن الجمهور من أهل العلم القول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنه الغنم، ومن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. راجع فصل "النجاسات وتطهيرها" من هذا الكتاب.
"أبواب ستر العورة (1)(2) وما تُستر به العورة من الثياب
باب في عورة الرجل (3) في الصلاة وغيرها
مسألة (192) أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته وبه
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهي المعتمد في المذهب وقال أحمد
في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود.
مغ ج1 ص 615.
مسألة (193) جماهير العلماء على أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن
يكون الأمر إجماعًا.
(1) تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً أنها تستر
بدنها كله ما خلا الوجه والكفين ففيهما خلاف وشيء يسير كما فوق الكف عن الطبري شذ به عن جماعة العلماء وأجمعوا على أن الحجاب في الجملة فرض على المرأة المسلمة إذا كانت بحضرة الأجانب؛ يعني غير الأزواج والمحارم
وأجمعوا على أنه ما بين سرتها إلى ركبتها محظور على المحارم أن يروا منه شيئاً، وأما الزوج فلا عورة للمرأة في حقه.
(2)
الإجماع على وجوب ستر العورة عن أعين الناس في الجملة وقد ذكرنا من حكى هذا الإجماع في محله إلا أن الخلاف بين الأئمة في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه من شرائط الصلاة، وحكى ابن رشد عن مالك في ظاهر مذهبه أنه من سنن الصلاة. قلت: ومعنى ذلك في
مذهب مالك أن من صلى وقد انكشفت عورته أو صلى مكشوف العورة أعاد صلاته ما دام في الوقت فإذا
خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر بداية ج1 ص150 وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج1 ص110.
(3)
أما عورة المرأة في الصلاة فاتقق العلماء على أنها تغطِّي بدنها بدرع وخمار، وأنه يجوز للحرة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة واختلفوا في ظهور القدمين هل يجب سترهما؟ على قولين للعلماء. قلت: وهذا
الذي نقلته من الاتقاق فيما لو صلت وحدها أو بحضرة محارمها، وأما إذا صلَّت بوجود أجانب فأكثرهم على هذا الذي ذكرته. وقال آخرون: بل الواجب أن تغطي كل شيء حتى ظفرها، وهو قول أحمد رحمه الله
قلت: وأما عورتها خارج الصلاة فبدنها كله وتبدي وجهها وكفَّيها لحاجة الييع والشراء والأخذ والعطاء أو الشهادة ونحو ذلك، وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لما نقله بعض العلماء من إطلاق
القول بأن أكثر العلماء على أن عورة المرأة هي البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل بين أن يكون هذا في الصلاة وبين أن يكون هذا خارج الصلاة وممن نقل هذا الإطلاق ابن رشد في البداية، وقد حققت
القول في هذه المسألة في كتابي "النقاب ودعاة الاختلاط" وغيره، ونقلت عن العلماء من المفسرين والفقهاء
والمحدثين ما يدل على التفصيل الذي ذكرته وذكرت هناك أيضاً أنه لا تلازم بين ما يجوز للمرأة أن تكشفه
لحاجتها وبين حرمة النظر إليه لغير حاجة. انظر في أصل المسألة. بداية ج1 ص 152.
وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة.
وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي
رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (1).
مج ج3 ص160، مغ ج1ص 639، بداية ج1ص 154
باب في صلاة الأمة مكشوفة الرأس
مسألة (194) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،
وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.
وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا
بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (2).
مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154.
باب في صلاة الرجل مكشوف العاتقين
مسألة (195) جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف
العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون
وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (3).
(1) قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:
عورتها كالحرة إلا الرأس، وهو قول أبي علي الطبري الشافعي، الثالث: عورتها بدنها كله إلا ما يبدو عند المهنة كالرأس والذراعين والساقين، رُوي معناه عن أحمد، قاله القاضي أبو يعلى وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ أعني بعضهم، الرابع: عورتها كعورة الحرة إذا تزوجت أو تسرت يعني اتخذها سيدها سريرة (للمتعة)، وهو مذهب الحسن ومال إِليه عطاء كما أشرنا. انظر مج ج 1ص 159، مغ ج 1ص 639.
(2)
الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه
لا يجب عليها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلت أم الولد حاسرة عن رأسها، وأوجبه عليها ابن القاسم. انظر المدونة ج1 ص 94، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1ص 109.
(3)
انظر الحاوي ج 2 ص 173 قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دخل في الصلاة أما من كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينئذٍ، وكذلك إذا كان هذا هو
لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الكمَّين ونحوه في زماننا. فلا بأس بهذا. انظر المدونة ج1 ص 95.
مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153.
باب في الصلاة في ثوب الحرير
مسألة (196) جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك
إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب له ونحو ذلك.
قلت: والجمهور على صحة صلاة الرجل في ثوب الحرير ولو كان واجداً لغيره.
وخالف أحمد في ذلك.
مج ج3 ص 169.
باب في الصلاة في الثوب المغصوب
مسألة (197) جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة.
وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1).
مج ج3 ص 170.
…
(1) انظر بداية ج1ص 154.