الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكاه ابن وهب عن الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ورواه عن عائشة رضي الله عنها بسندٍ فيه مقال (1).
مج ج 2 ص 363، مغ ج 1 ص 371.
باب في الصفرة والكدرة
مسألة (133) أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان لا تكون حيضًا. وبه قال رييعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم صاحب الشامل، وحكاه عن أكثر الفقهاء العبدريُّ.
وخالف البغويُّ العبدريَّ في نقله، فحكى أن أكثر الفقهاء يقيدون كون الصفرة والكدرة حيضًا بأن تكون في زمن الحيض المعتاد فإن ظهرتا في غير زمن الحيض المعتاد فلا تكونان حيضًا، وحكاه البغوي عن سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد، وحكاه الموفق عن يحيى الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وآخرين ممن ذكرهم البغوي وغيره.
قلت: والصحيح المعتمد من مذهب الشافعي هو القول الأول.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم، وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحسن، والصحيح ما نقلناه عنه أولًا.
وقال أبو ثور: إن تقدَّمها دم فهما حيضٌ وإلا فلا، وهو اختيار ابن المنذر (2).
مج ج 2 ص 370.
باب في المستحاضة كم مرة تغتسل
؟
مسألة (134) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها للصلاة ليست إلا الوضوء.
وهذا مذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة
(1) وحكاه ابن القاسم عن عائشة بلاغًا. انظر. المدونة ج 1 ص 59، 60.
(2)
انظر أحكام القرآن (الجصاص) ج 1 ص 346، الشرح الصغير ج 1 ص 207، البخاري ج 1 ص 399، مغ ج 1 ص 349، بداية ج 1 ص 72، المدونة ج 1 ص 55.
رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك (1) والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.
ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.
مج ج 2 ص 490، مغ ج 1 ص 374، بداية ج 1 ص 80.
* * *
(1) قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم، وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (يعني عند انقطاع حيضها)؟ قال ابن القاسم: فقال لي مرة (يعني مالك): لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلى أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. قال ابن القاسم: وهو أحبُّ قوله إلىّ. المدونة ج 1 ص 56.