الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في السترة وما يقطع الصلاة
باب في ما يقطع الصلاة
مسألة (200) أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء
ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط.
وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (1).
مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236.
باب في المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته
؟
مسألة (201) أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط
صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما (2).
وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه (3).
مج ج 3 ص 214.
باب في المصلي يدفع من مر بين يديه
مسألة (202) أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو
مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب
الرأي. قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً.
قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب.
قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان
(1) مع اتفاق الكل على كراهيه المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237.
(2)
قلت: وصلاتها كذلك لا تبطل، وقد سأل سحنونُ ابنَ القاسم عن المرأة تصلي وسط الصفِّ بين
الرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثمَّ قال: وسألنا مالكاً عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلَّى رجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال (مالك): صلاتهم تامة ولا يعيدون. قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء. انظر المدونة ج1 ص 102، مج ج4 ص 172، مغ ج2 ص 37.
(3)
أرجأناه للشرح إن شاء الله تعالى.
لظاهر الحديث.
مغ ج2 ص 75.
باب في سترة الإمام
مسألة (202) أكثر أهل العلم على أن سترة الإِمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين (1)
قلت: هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن غيرهم خلافهم.
مغ ج2 ص 67.
…
(1) انظر المدونة ج1ص 109.
فصل في صفة الصلاة (1)
باب في الإمام يكبر للدخول في الصلاة إذا فرغ المقيم
مسألة (204) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في
الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون.
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم
"قد قامت الصلاة" كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (2).
مج ج3 ص 215.
باب في تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة (3)
مسألة (205) جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر
حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو
يوسف والشافعي وأحمد.
وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم "قد قامت الصلاة" ورُوي هذا
عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة.
مغ ج1ص 503.
باب في تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟
مسألة (206) جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على
أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها.
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير.
(1) اتفق العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إل بنية على خلاف يينهم في تفصيلات النية وتفريعاتها بالنسبة للأداء والقضاء والاقتداء والإقامة وغير ذلك، واتفقوا على أن الصلاة لا تتم بدون قيام للقراءة للقادر وكذلك
الركوع والسجود واختلفوا في الاعتدال وفي التسليم مما سيأتي بعضه في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى.
(2)
انظر بداية ج1 ص 194.
(3)
وأما متى ينهض المأموم للصلاة إذا شرع المقيم في الإقامة؟ أقاويل ومذاهب ولم يوقت مالك في هذا الأمر شيئاً، وقال رحمه الله ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف. انظر المدونة ج1 ص 65.
وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ (1).
مج ج 3 ص 232، بداية ج1 ص 161.
باب فيمن ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها؟
مسألة (207) جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهواً أو عمدًا لم
تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد وداود.
وقالت طائفة: تجزئ عنه تكبيرة الركوع. حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب
والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان في روايةٍ.
وقال العبدري: ورُوي عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام
الإمام (2).
مج ج 3 ص 233.
باب في تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية هـ تجزئ عنه؟
مسألة (208) جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا
بالعريية وتجوز بغيرها لمن لا يحسنها، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي أنها تجوز بالعريية وبغير العربية لمن يحسن
العربية ولمن لا يحسنها (3). مج ج 3 ص 240.
باب في انعقاد التكبير بلفظ "الله الأكبر" بزيادة أل التعريف
مسألة (209) جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي "الله الأكبر"
بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه.
(1) انظر المدونة ج1 ص 65.
(2)
قلت: إلا أن مالكاً رحمه الله يشترط أن لا ينوي المأموم إذا كبر للركوع تكبيرة الإفتتاح يعني الإحرام أما إذا فعل هذا لم يحتج أن يعيد الصلاة بعد فراغ إمامه فإن لم يكبر المأموم للركوع ولا نوى تكبيرة الافتتاح فإذا قضى مع الإِمام الركعة وقام مع الإِمام للركعة الثانية يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا سلم الأمام قام وقضى ما فاته من
الركعة التي لم يكبر فيها تكبيرة الافتتاح. انظر. المدونة في ج1 ص 66.
(3)
انظر في هذه المسألة. المدونة في ج1ص 66.