الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (2/251) :
(وقال ابن عباس:
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق)
انتهى.
قال مُخرّجُه (7/154) :
2071 -
(لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" 7/88/1 عن الحسن وهو البصري) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في " المحلي "(10/217) .
قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:
" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ".
قلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل "(3/2/69) .
وقال ابن عدي في " الكامل "(6/2042) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً) انتهى.
ونقل في " الميزان"(3/358) أن الأزدي قال: منكر الحديث جداً.
وقال الحافظ في " التلخيص"(1/118) على حديث: " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج"(في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جداً) انتهى.
وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء له في مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.
وأما شيخ أبي عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".