المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

[صالح آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌ توضأ من تور من حجارة

- ‌ توضأ من مزادة مشركة

- ‌ توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية

- ‌ رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتاً

- ‌ من مس فرجه فليتوضأ

- ‌ من نفخ في صلاته فقد تكلم

- ‌ كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)

- ‌(وصلاها ستاً

- ‌(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة)

- ‌(كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج)

- ‌ لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود

- ‌ لا يؤمن الغلام حتى يحتلم

- ‌ أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)

- ‌ كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق)

- ‌ إنما التكبير على من صلى في جماعة

- ‌ سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم

- ‌ لا يغسل موتاكم إلا المأمونون)

- ‌ وجهوني إلى القبلة)

- ‌ يغسله محمد بن سيرين ففعل)

- ‌ قبله حيطاناً فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)

- ‌ القبالات ربا)

- ‌ إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)

- ‌ عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب

- ‌ كان يحرم من العقيق)

- ‌ هو من صيد البحر لا جزاء فيه)

- ‌ هو من صيد البحر)

- ‌وفي الغزال شاة

- ‌(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة

- ‌ في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة

- ‌(لأنَّه صلى الله عليه وسلم والى بينه)

- ‌ إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

- ‌ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة

- ‌ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)

- ‌(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً…وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منه

- ‌(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)

- ‌(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إليه

- ‌ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له

- ‌ أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (2) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال

- ‌ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً

- ‌ أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم

- ‌ كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي

- ‌ أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ)

- ‌ لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)

- ‌ لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي

- ‌ لا جزية على مملوك

- ‌ إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها

- ‌ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته

- ‌ إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)

- ‌ كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم

- ‌ أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً

- ‌أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر

- ‌ عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق

- ‌ إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن

- ‌ إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم

- ‌ كان يبايع إلى العطاء)

- ‌ إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين

- ‌ كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً)

- ‌ عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً)

- ‌ ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)

- ‌ إن للخصومة قمحاً ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها

- ‌ ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً

- ‌ من أخذ شيئاً فهو له)

- ‌ قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها)

- ‌(مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم)

- ‌ وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)

- ‌ أرسله حيث وجدته

- ‌ في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها

- ‌ حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)

- ‌ وقفت على أخ لها يهودي)

- ‌ يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر)

- ‌ المستغزر (1) يثاب من هبة)

- ‌ الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض)

- ‌ سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء

- ‌ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم

- ‌ لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)

- ‌ مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله)

- ‌ ورثوه من أول ما يبول منه

- ‌ ورثوا بعضهم من بعض)

- ‌ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه

- ‌ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً)

- ‌ لئن مت لأورثنها منك

- ‌ الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)

- ‌ مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه

- ‌ ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم

- ‌ أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن

- ‌ شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن

- ‌الكشف عن مؤتزر بني قريظة)

- ‌ انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه)

- ‌ زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً

- ‌ ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)

- ‌ إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى

- ‌ إذا وجدت كفئاً فزوجه ولو بشراك نعله

- ‌ أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً)

- ‌ رخصا فيها إذا لم تكن في حجره)

- ‌ من يخادع الله يخدعه)

- ‌ أعلمها، ثم خيرها)

- ‌ فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس)

- ‌ أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها)

- ‌ أما لو مات لم أصل عليه)

- ‌ من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)

- ‌ كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة

- ‌ هو لها حتى تنكل)

- ‌ إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق)

- ‌جلد الشاهدين واتهمهما)

- ‌ إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي

- ‌ أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر)

- ‌ ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها

- ‌ هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها

- ‌ إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب

- ‌ ردوا الجهالات إلى السنة

- ‌ تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن

- ‌ ما كنت لذلك بخليق)

- ‌ إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)

- ‌ يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة

- ‌ إن عاد فعد

- ‌ قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار

- ‌ ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى

- ‌ بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها

- ‌ إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته

- ‌ أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك)

- ‌ امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم)

- ‌ من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث)

- ‌ عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث

- ‌ في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها

- ‌ في الشعر الدية)

- ‌ لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة)

- ‌ لا حد إلا على من علمه)

- ‌ اذهبوا به فاقطعوه)

- ‌ إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل)

- ‌ لا حد إلا على من علمه)

- ‌ اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة

- ‌ أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً

- ‌ سارق أمواتنا كسارق أحيائنا)

- ‌ قتلته إذاّ، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام

- ‌ نزلت في المرتدين)

- ‌ وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه

- ‌ إياكم وصاحب البرنس

- ‌ لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن

- ‌ أسلم وهو ابن ثمان سنين

- ‌ لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة)

- ‌(كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة)

- ‌كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم)

- ‌ إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل)

- ‌ إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر

- ‌ يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها)

- ‌ إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل

- ‌ تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)

- ‌ ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله)

- ‌ عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات)

- ‌(من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)

- ‌تحاكم عمر وأُبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضياً)

- ‌ لا تساووهم في المجالس

- ‌ لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)

الفصل: ‌ كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم

قال المصنف (1/301 ـ 302) :

(لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا:‌

‌ كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم

) وساق الخبر ثم قال المصنف (رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ماسألوا) انتهى.

قال مُخرجُه (5/103) :

1265 -

(لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار (1) ..) إلخ. انتهى.

قال مقيده:

رأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعة" قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل

(1) كذا في طبعة " الإرواء "، وصوابه: ابن أبي العزيار، بعين مهملة بعدها ياء مثناة.

ص: 70

العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/657 ـ 661) ثم قال:

(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر

) فذكر نحوه.

ثم قال ابن القيم:

(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.

ثم قال ابن القيم:

(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.

ثم قال ابن القيم خاتماً (2/663 ـ 664) :

(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.

ص: 71