الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (1/302) :
(وعن ابن عباس: "
أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً
" رواه أحمد واحتج به) اهـ.
قال مُخرجه (5/105) :
1266 -
(ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.
قال مقيده:
ساق إسناد أحمد ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/674)، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: أيما مصر
…
فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في " الخراج ": (ص 88 ـ ط ـ بولاق) .
وذكر ابن القيم (2/676) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجاً به في جملة من المسائل، كما هو معروف
عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.
لكن رأيت في " العلل " لعبد الله بن أحمد (2/33) :
(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة " البيع " أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في " التهذيب " للمزي " قصة الشؤم "، وفي " مختصره " لابن حجر " الشبرم" فالله أعلم.
وعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جداً وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئاً.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.