الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (2/256) :
(روى أبو بكر في " الشافي "، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أي الرجعة ـ فاختصموا إلى علي، ف
جلد الشاهدين واتهمهما)
انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/160)
2079 -
ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن حزم في " المحلى "(10/255) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (1) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ـ وهو ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلاً طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.
قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه
(1) هكذا في طبعة " المحلى " وصوابه: عباس بن أصبغ كما في " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضي: (1/342) ط العطار، نبه على هذا الأخ الفاضل عبد الله البراك جزاه الله خيراً.
مرسلة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت في قتادة، وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه.
وقد روى عبد الرزاق:06/326) عن معمر عن قتادة نحوه، لم يذكر خلاساً.
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن علياً فذكر نحوه.