الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (1/460) :
(لحديث:
في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها
(1) قال ابو بكر في " التنبيه ": " وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ") .
انتهى.
قال مُخرجه (6/19) :
1565 -
(لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيده:
رواه أبو داود في " السنن "(رقم1718)، من طريق عبد الرزاق وهذا في " المصنف":(10/129) والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/191)، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه ـ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
قلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً.
(1) وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم، وهكذا ذكره المخرج في " الإرواء" وجملة رواه الأثرم إنما هي لأثر عمر السالف قبل هذا.
قلت: وكأن قول أحسبه عن أبي هريرة من كلام معمر، لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
رواه عبد الرزاق في " العقول " من " مصنفه ": (9/302) وكونه مرسلاً أشبه.
وفي آثار بعض الصحابة مايقوي الأخذ بما دل عليه.
والله أعلم.