الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (2/394 ـ 395) :
(روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال:
وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه
، فنزل جبريل عليه السلام بالحد منهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/94) :
2444 -
(لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في " الدر" ولا في غيره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب " الخراج "(ص108، ط بولاق) قال القاضي أبو يوسف:
(إذا قتل ولم يأخذ المال قلت: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال في " التلخيص "(4/72) (رواه أحمد بن حنبل في " تفسيره".
تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " في عزوه لأبي داود، وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد دون عزو، ثم قال في " المغني ": _8/290) (وقيل: إنه رواه أبو داود) انتهى.