الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (1/291) :
(وعن مكحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً
" أخرجه سعيد) انتهى.
قال مخرجُه (5/65) :
1229 -
(ضعيف
…
إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.
قال مُقيّدُه:
رواه سعيد (2/ل93/أ)(1) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.
وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (5/185) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين
…
وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.
وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص227) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق
كلامه وإسناده البيهقي ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.
وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:
أخرجه أبو داود في " المراسيل ": (ص226) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (12/402) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشيعثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي سهمين وللهجين سهماً.
قلت: الشعيثي وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.
وقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى.