الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف (2/25) :
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا:
الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض)
انتهى.
قال مُخرجه (6/61) :
1618 -
(لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9/122)، ومن طريقه ابن حزم:(10/83، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ":(4/200) ومن طريقه البيهقي: (6/162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.
" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".
قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.