المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

[صالح آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌ توضأ من تور من حجارة

- ‌ توضأ من مزادة مشركة

- ‌ توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية

- ‌ رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتاً

- ‌ من مس فرجه فليتوضأ

- ‌ من نفخ في صلاته فقد تكلم

- ‌ كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)

- ‌(وصلاها ستاً

- ‌(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة)

- ‌(كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج)

- ‌ لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود

- ‌ لا يؤمن الغلام حتى يحتلم

- ‌ أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)

- ‌ كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق)

- ‌ إنما التكبير على من صلى في جماعة

- ‌ سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم

- ‌ لا يغسل موتاكم إلا المأمونون)

- ‌ وجهوني إلى القبلة)

- ‌ يغسله محمد بن سيرين ففعل)

- ‌ قبله حيطاناً فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)

- ‌ القبالات ربا)

- ‌ إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)

- ‌ عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب

- ‌ كان يحرم من العقيق)

- ‌ هو من صيد البحر لا جزاء فيه)

- ‌ هو من صيد البحر)

- ‌وفي الغزال شاة

- ‌(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة

- ‌ في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة

- ‌(لأنَّه صلى الله عليه وسلم والى بينه)

- ‌ إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

- ‌ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة

- ‌ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)

- ‌(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً…وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منه

- ‌(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)

- ‌(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إليه

- ‌ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له

- ‌ أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (2) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال

- ‌ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً

- ‌ أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم

- ‌ كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي

- ‌ أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ)

- ‌ لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)

- ‌ لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي

- ‌ لا جزية على مملوك

- ‌ إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها

- ‌ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته

- ‌ إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)

- ‌ كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم

- ‌ أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً

- ‌أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر

- ‌ عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق

- ‌ إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن

- ‌ إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم

- ‌ كان يبايع إلى العطاء)

- ‌ إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين

- ‌ كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً)

- ‌ عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً)

- ‌ ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)

- ‌ إن للخصومة قمحاً ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها

- ‌ ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً

- ‌ من أخذ شيئاً فهو له)

- ‌ قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها)

- ‌(مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم)

- ‌ وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)

- ‌ أرسله حيث وجدته

- ‌ في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها

- ‌ حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)

- ‌ وقفت على أخ لها يهودي)

- ‌ يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر)

- ‌ المستغزر (1) يثاب من هبة)

- ‌ الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض)

- ‌ سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء

- ‌ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم

- ‌ لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)

- ‌ مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله)

- ‌ ورثوه من أول ما يبول منه

- ‌ ورثوا بعضهم من بعض)

- ‌ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه

- ‌ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً)

- ‌ لئن مت لأورثنها منك

- ‌ الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)

- ‌ مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه

- ‌ ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم

- ‌ أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن

- ‌ شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن

- ‌الكشف عن مؤتزر بني قريظة)

- ‌ انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه)

- ‌ زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً

- ‌ ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)

- ‌ إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى

- ‌ إذا وجدت كفئاً فزوجه ولو بشراك نعله

- ‌ أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً)

- ‌ رخصا فيها إذا لم تكن في حجره)

- ‌ من يخادع الله يخدعه)

- ‌ أعلمها، ثم خيرها)

- ‌ فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس)

- ‌ أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها)

- ‌ أما لو مات لم أصل عليه)

- ‌ من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)

- ‌ كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة

- ‌ هو لها حتى تنكل)

- ‌ إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق)

- ‌جلد الشاهدين واتهمهما)

- ‌ إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي

- ‌ أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر)

- ‌ ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها

- ‌ هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها

- ‌ إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب

- ‌ ردوا الجهالات إلى السنة

- ‌ تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن

- ‌ ما كنت لذلك بخليق)

- ‌ إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)

- ‌ يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة

- ‌ إن عاد فعد

- ‌ قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار

- ‌ ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى

- ‌ بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها

- ‌ إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته

- ‌ أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك)

- ‌ امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم)

- ‌ من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث)

- ‌ عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث

- ‌ في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها

- ‌ في الشعر الدية)

- ‌ لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة)

- ‌ لا حد إلا على من علمه)

- ‌ اذهبوا به فاقطعوه)

- ‌ إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل)

- ‌ لا حد إلا على من علمه)

- ‌ اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة

- ‌ أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً

- ‌ سارق أمواتنا كسارق أحيائنا)

- ‌ قتلته إذاّ، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام

- ‌ نزلت في المرتدين)

- ‌ وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه

- ‌ إياكم وصاحب البرنس

- ‌ لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن

- ‌ أسلم وهو ابن ثمان سنين

- ‌ لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة)

- ‌(كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة)

- ‌كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم)

- ‌ إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل)

- ‌ إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر

- ‌ يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها)

- ‌ إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل

- ‌ تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)

- ‌ ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله)

- ‌ عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات)

- ‌(من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)

- ‌تحاكم عمر وأُبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضياً)

- ‌ لا تساووهم في المجالس

- ‌ لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)

الفصل: ‌(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة

قال المصنف (1/254) :

‌(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة

، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) . انتهى.

قال مُخَرِجُه (4/247) :

1055 -

(لم أقف على إسناده عنهم) انتهى.

قال مُقيّدُه:

أما أثر عمر:

فمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في " الأم ":(2/166 ـ ط بولاق)، وعبد الرزاق في " مصنفه ":(4/414) ـ ومابعدها) ، وابن أبي شيبة:(4/1/155) وابن جرير في " تهذيب الآثار": (1/19 ـ مسند ابن عباس) والفاكهي في " أخبار مكة ": (3/384) والأزرقي: (2/114 ـ ط الأولى) .

وأما أثر عثمان:

فرواه الشافعي: 02/166) ، وعبد الرزاق:(4/418)، وابن أبي شيبة: 04/1/155) والأزرقي: 02/114) ، والفاكهي:(3/386، 388)، والبيهقي:(5/205) .

ص: 43

وأما أثر ابن عمر:

فرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي:(5/206) .

وأما أثر ابن عباس:

فرواه الشافعي في " الأم ": (2/166)، وعبد الرزاق:(4/414، 417، 418)، وابن أبي شيبة: 047/1/155) والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم.

وأما أثر نافع بن عبد الحارث:

فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة.

ص: 44