الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها وإنما كان التخيير في الواجبات دون غيرها لأنه قد يخير في الواجبات كما في خصال كقارة اليمين.
وأن يقدم مشعو بالظن
…
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
ببناء يقدم للمفعول ومشعر بصيغة اسم الفاعل وكذا آخر يعني أنه إذا تقابل دليلان نقليان أحدهما قطعي والآخر ظني وعلم المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر هو القطعي فإن قدم القطعي لم ينسخه الظني بل يقدم القطعي وأما القطعي العقلي فلا يعارضه الظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض.
(ذو القطع في الجهل لديهم معتبر) يعني أن القطعي إذا تقابل مع الظني وجهل المتقدم منهما من المتأخر فالمعتبر القطعي.
(وإن يعم واحد فقد غبر) يعني أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقًا أو من وجه فقد تقدم حكمه في التخصيص العام.
(الترجيح باعتبار حال الراوي)
هذا شروع في تعدد وجوه الترجيح والترجيح باعتبار حال الراوي معناه الترجيح باعتبار السند وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أنكرها للترجيح بين ما اذكره وبين مقابله ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض لآن الدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه قال في الآيات البينات ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية هـ.
قد جاء في المرجحات بالسند
…
علوه والزيد في الخط يعد
بكسر جيم المرجحات وعلو فاعل جاء والزيد مبتدأ خبره يعد مبنيًا للمفعول أن العلو في السند مرجح على مقابلة قوله بالسند أي باعتبار السند والعلو فيه هو قلة الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي صلى الله وعليه وسلم فإن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان وسند الحديث طريقه الموصلة إلى المتن ونعني بالطريق الرجال والإسناد ذكر تلك الطريق وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر قوله والزيد الخ.
يعني كون أحد الراويين أحفظ من الآخر من المعدود كونه مرجحًا عند تقابل مروييهما.
والفقه واللغة والنحو ورع
…
وضبطه وفطنة فقد البدع
الفقد وما بعده معطوف على علوه أو على الضمير نائب مفعول يعد دون فاصل لجوزه في النظم يعني أن مما يرجح الراوي كونه فقيهًا في الباب المتعلق به المروي فإذا تعلق في البيوع مثلا قدم خبر الفقيه بها على خبر الفقيه بغيرها وكذا يقدم زائد الفقه على غيره فيقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه لأنه أفقه منه فيه وأن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره.
قال في الآيات البينات لو كان أحدهما فقيها بذلك الباب حالتي التحمل والأداء والآخر فقيهًا به حال الأداء فقط بالمتجه تقديم الأول انتهى. وإنما قدم خبر الفقيه على خبر غيره لتمييزه بالفقه بين ما يجوز إجراءه على ظاهره وما ليس كذلك فيقتل معه احتمال الخطأ.
بالنسبة إلى فن لا فقه له قال المحنسى وكما يقدم زائد الفقه على غير زائده يقدم الزائد في كل صفة يرجح بها كالعلم والغة والنحو والضبط والفطنة والورع قوله واللغة يعني أنه يرجح بكون أحد الراويين عارفًا باللغة وهي الكلمات المفردة لقلة احتمال الخطأ منه بالنسبة إلى من ليس كذلك لأنه أدرى بمقاصد ألفاظها قوله والنحو يعني أنه ترجح رواية الراوي النحوي ومن باب أولى العارف بعلم البيان علي غيرهما لحفظه عن الزلل في العبارة فيقل لذلك احتمال الخطأ في فهم معناه بالنسبة إلى عبارة من ليس كذلك قوله ورع معطوف بمحذوف يعني أن المتصف بالورع يرجح على غيره قوله وضبطه يعني أن الراوي ذا الضبط يرجح مرويه على مروى غيره والضبط كونه غير كثير الخطأ فيرجح خبر من لا خطأ له أو من خطاؤه قايل على خبر كثير الخطأ إلا أن كثير الخطأ وهو غير الضابط حديثه ضعيف لا يعمل به لفقط الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة.
نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق حتى يصير حسنًا لغيره أو صحيحًا لغيره فيعارض أو نقول المراد يرجح بزيادة الضبط.
قوله وفطنة يعني أنه يرجح بها وهي الحذق قوله فقد البدع معطوف بمحذوف والمراد بعدم البدع هنا يكون حسن الاعتقاد وهو في الحقيقة أخص من عدم البدعة والمراد مطلق البدعة واحدة كانت أو أكثر وإنما رجح جميع من ذكر لأن الوثوق بهم أكثر من الوثوق بغيرهم وقد تقدم الكلام في كتاب السنة على قبول رواية البدعي.
(عدالة بقيد الاشتهار) برفع عدالة وهو معطوف بمحذوف يعني أن مشهور العدالة عند الناس يرجح مرويه على مروى عدل غير مشتهر العدالة لأنه أوثق وكذا شهرته بصفات من الصفات السابقة.
(وكونه زكي باختيار) برفع كون يعني أنه يرجح الراوي بكونه مزكى باختبار من المجتهد على المزكى عنده فالإخبار إذ ليس الخبر كالعيان (صريحها) بالرفع معطوف بمحذوف والضمير للتزكية يعني أنه يقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر حكم بشهادته وخبر من عمل روايته من غير وقوف منا على تفصيل الأمر هل كان ذلك بعد تزكية له أولًا وإذا كان من صرح بتزكيته مقدمًا على من هذا شأنه فليقدم على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير تزكية بالأولى بل ينبغي أن يكون من حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوف على تفصيل الأمر مقدمًا على هذا أيضًا قاله شهاب الدين عميرة.
(وإن يزكى الأكثر) بفتح همزة أن وكسر كاف يزكي يعني أن أحد الراويين يرجح إذا كان أكثر مزكين والآخر أقل من مزكين لشدة الوثوق به لزيادة العدد.
(وفقد تدليس كما قد ذكروا) مبتدأ وخبره اعترض بهما بين المتعاطفات يعني أن الراوي العدل غير المدلس يرجح حديثه على حديث المدلس المقبول والمعنى أن عدم التدليس كالمرجحات المذكورة في كونها يرجح بها
حرية والحفظ علم النسب
…
وكونه أقرب أصحاب النبي
يعني أن الحر يرجح مرويه على مروى العبد لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد وضعف صاحب الغيث إلهًا مع، الترجيح بالحرية وكذا يرجح مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول بمرويه فالمراد بغير الحافظ من بتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان كقول أبي محذورة رضي الله تعالى عنه لقنني صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة ورواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأذان لا ترجيح فيه وهو لا يحكيه لفظًا عنه صلى الله وعليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد من لم يحفظ لفظ الحديث معتمدًا على المكتوب والآخر حفظ لفظه هـ من الآيات البينات، والغيث الهامع، ويدخل في هذه المسئلة من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحمل أو الأداء لما يرويه وأن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة.
قوله علم النسب يعني أن معروف النسب يرجح حديثه على حديث غير معروفة لشدة الوثوق به ومشهور النسب هو معلومه أو هو غيره بل هو أخص منه لكن حكمهما في الترجيح بكل منهما واحد خلافًا للسبكي حيث غاير بينهما وضعف تقديم مشهور النسب قوله وكونه أقرب الخ. يعني أن الصحابي يرجح حديثه إذا كان أقرب من مجلسه صلى الله وعليه وسلم والأقربون هم أكابر الصحابة أي رؤسائهم وقال بعضهم المراد القرب منه حالة السماع رئيسًا كان
أو غيره قدم حديثهم لشدة ديانتهم وقد كان علي رضي الله عنه تعالى عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق رضي الله عنه بلا تحليف.
ذكورة أن حالة قد جهلا
…
وقيل لا وبعضهم قد فصلا
ببناء جهل للمفعول يعني أن الذكر الراوي يرجح مرويه على مروى الأنثى إذا جهل كونها اضبط منه فإن علمت أضبطية تلك الأنثى قدم خبرها وقال أبو إسحاق الأسفراني لا يقدم حديث الذكر قال وأخبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك فإن كثيرًا من النساء أضبط من كثير من الرجال هـ قال في الآيات البينات كان مراد الأستاذ بالظهور في الآحاد الوجود في جميع الآحاد فلا ينافيه قوله وليس كذلك ويحتمل أنه أراد به الوجود في غالب الآحاد ويمتنع أنه كذلك لكثرة تخلفه في الآحاد كثرة تنافي الغلبة هـ قوله وبعضهم الخ يعني أن بعضهم قال يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة فيرجحن فيها لأنهن أضبط فيها وتقديم الذكر على الأنثى معارض لتقديم صاحب الواقعة فإنه شامل للأنثى صاحبة الواقعة وقضية تمثيلهم بخبر ميمونة رضي الله عنها وعمل الفقهاء بمقتضاه دون خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى إذا كانت صاحبة الواقعة على الذكر قاله في الآيات البينات.
ما كان أظهر رواية وما
…
وجه التحمل به قد علمًا
يعني أن ما كان من حديث أظهر رواية ن غيره قدم على ذلك المخالف كما حمل عليه المحلي قوله السبكي وظهور طريق روايته فالمراد بظهور طريق الرواية كونها واضحة في إفادة المروي وضبطه
وطريق الرواية المعارضة خفية في ذلك للإجمال فيها قال المحشى فالسماع مثلًا طريق واضح في إفادة المروي إذ يفيد تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الأجمال قال المحلي وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني قوله وما وجه الخ يعني أنه تقدم رواية من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرها على رواية من لم تعلم جهة تحمله وعلى هذا المعنى حمل أبو زرعة ولي الدين في الغيث الهامع، قول السبكي وظهور طريق روايته
تأخر الإسلام والبعض اعتمي
…
ترجيح من إسلامه تقدمًا
برفع تأخر معطوفًا بمحذوف واعتمي بمعنى اختار يعني أنه يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمه لظهور تأخر خبره وبعضهم رجح خبر متقدمه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزًا من متأخره فالترجيح لمتأخر الإسلام ليس هو من جهة كونه وصفًا للروي لأنه ليس صفة شرف له بالنسبة إلى متقدم الإسلام فلا يرجح به بهذا الاعتبار بل باعتبار كونه قرينة خارجة لتأخر مرويه عن معارضه والترجيح لمتقدم الإسلام من حيث كونه صفة شرف للراوي يقتضي ترجيح روايته لإطلاعه من أمور الإسلام على ما لم يطلع عليه متأخر الإسلام (وكونه مباشرًا أو كلفًا) برفع كون معطوفًا على ما عطف عليه ما قبله يعني أنه يرجح خبر المباشر لمرويه على غيره لأنه أعرف بالحال من غيره كحديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله وعليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها حلالًا وبني بها حلالًا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله وعليه وسلم تزوجها وهو محرم وفي رواية أخرى للبخاري أنه تزوج
ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال وماتت بسرف لكن ما في الصحيحين أو أحدهما بقدم على ما في غيرهما من جهة كونه أقوى وأصح كما سيأتي قوله أو كلف يعني أنه يرجح المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله للاختلاف فيه ولأن المتحمل بعده أضبط منه.
(أو غير ذي أسمين للأمر من خفا) بنصب غير عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم خبر من له أسم واحد على من له اسمان لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل لاحتمال أن يشاركه ضعيف فلا يشترط تحقق المشارك بل احتمال وجوده كاف قال في الآيات البينات فإن تحقق انتقاؤه فالوجه حينئذٍ أن لا يقدم خير غير ذي الأسمين قوله للأمر الخ أي قدم للأمر من أليس فيه بخلاف ذي الأسمين كما تقدم (أو راويا باللفظ) يعني أنه يقدم خبر الراوي إذا كان راويا له باللفظ وغيره راو له بالمعنى لسلامة المروى باللفظ عن احتمال وقع الخلل في المروى بالمعنى.
(أو ذا الواقع) بنصب ذا عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم خبر صاحب الواقعة المروية على غيره لأنه أعرف بالحال من غيره كحديث أبي داوود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع خبر ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في ترويج ميمونة وهو محرم وقضية هذا إن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى صاحبة الواقعة على خبر الذكر.
(وكون من رواه غير مانع) برفع كون عاطفا على ما عطف عليه المرفوعات قبله وبتشديد الواو يعني أنه يقدم خبر الراوي عن شيخه